The whole text

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 In force

المادة 43

المادة 43

مادة 43: على المحتسب ان يرفض توقيع امر الدفع وان يعيد معاملة الصرف الى مصدرها مع بيان الاسباب في الحالات التالية: - اذا كان امر الصرف غير موقع من المدير- الامر بالصرف - اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مرفقة بامر الصرف او غير صحيحة. - اذا كان اسم صاحب النفقة او موضوعها او مقدارها غير مطابق لاوراق الثبوت . - اذا كان امر الصرف والمستندات المرفقة به غير مطابقة للقوانين والانظمة. ويمسك المحتسب قيود الحسابات الادارية للنفقات المدفوعة.

المادة 43 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/law/167111/article/43/