المادة 58
مادة 58: على المحتسب ان يراقب شخصيا حسابات السلفات , مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وبتكليف من مجلس الادارة او المدير كلما دعت الحاجة, وعليه ان يلاحق تسديدها. وعلى المحتسب ايضا ان يحسم مباشرة من راتب ومستحقات القيم على السلفة المبالغ التي لا يثبت وجودها لديه او المبالغ التي لم يسددها في المهلة المحددة. وعليه كذلك, اذا كان المبلغ الذي لم يثبت القيم وجوده لديه او الذي لم يسدده, يتجاوز راتبه الشهري, ان يطلب من مجلس الادارة اتخاذ قرار باعتماد التدابير القانونية التي من شأنها تأمين استرداد المبالغ المستحقة للمؤسسة وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة. ولمجلس الادارة ان يمدد مهلة التسديد على ان لا يتجاوز هذا التمديد ثلاثة اشهر.