المادة 61
مادة 61: لا يجوز للمحتسب المركزي: - ان يجمع بين وظيفته واية وظيفة اخرى لها علاقة باية مرحلة من مراحل تنفيذ النفقة. - ان يقبض او يدفع بنفسه الاموال التي يتولى ادارتها, بل عليه ان يؤمن ذلك بواسطة امناء صناديق تابعين له في المؤسسة العامة والمستشفيات التابعة لها, باستثناء الحالات التي يحددها مجلس الادارة بقرار يصدر عنه. ويتوجب عليه ان يراقب اعمال المحتسبين المحليين وامناء الصناديق ويدقق حساباتهم مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل, وعليه ان يطلب ملاحقتهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم.