The whole text

مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 In force

المادة 68

المادة 68

مادة 68: يحصر حق التداول بالاموال النقدية او حيازتها, مع مراعاة النصوص الخاصة بالقيمين على السلفات , بامناء الصناديق في المؤسسة والمستشفيات التابعة لها وهم مسؤولون عن حفظ الاموال التي في عهدتهم وعليهم حفظها في الصناديق المخصصة لها. ويخضع امناء الصناديق لنظام الكفالة اسوة بالمحتسبين. ويمكن لمجلس الادارة, عند الاقتضاء, بناء لطلب المحتسب المركزي, ان يكلف المحتسب المحلي القيام بمهام امين الصندوق المحلي, كما يجوز له العكس .

المادة 68 من مرسوم رقم 1587 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/law/167111/article/68/