المادة 68
مادة 68: يحصر حق التداول بالاموال النقدية او حيازتها, مع مراعاة النصوص الخاصة بالقيمين على السلفات , بامناء الصناديق في المؤسسة والمستشفيات التابعة لها وهم مسؤولون عن حفظ الاموال التي في عهدتهم وعليهم حفظها في الصناديق المخصصة لها. ويخضع امناء الصناديق لنظام الكفالة اسوة بالمحتسبين. ويمكن لمجلس الادارة, عند الاقتضاء, بناء لطلب المحتسب المركزي, ان يكلف المحتسب المحلي القيام بمهام امين الصندوق المحلي, كما يجوز له العكس .