المادة 71
مادة 71: 1- على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع: - من نظامية التواقيع الرسمية - من هوية صاحب الاستحقاق, وصحة توقيعه, ومن صفته اذا كان يمثل شخصا طبيعيا او معنويا. 0- اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوفى, فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم, ويكتفى بشهادة مختار المحلة او القرية اذا كان المبلغ دون الالف ليرة. 3- اذا كان صاحب الاستحقاق اميا او عاجزا عن التوقيع يكتفي ببصمة الابهام, على ان يصدق البصمة: امين الصندوق وشاهدان اذا كان المبلغ الف ليرة وما دون, وكاتب العدل اذا تجاوز المبلغ الالف ليرة.