المادة 17
مادة السابعة عشرة: يقطع نصف راتب المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية ولا يؤدي هذا النصف الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم عليه بعقوبة غير عقوبة الحبس . ويقطع كامل راتب المستخدم عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.