ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1536 تاريخ 25/11/1978 (انشاء مؤسسات عامة تتولى ادارة المستشفيات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4422 تاريخ 20/10/1981 (تحديد مهام وصلاحيات مجلس ادارة المؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة, ومفوض الحكومة لديها),
بناء على اقتراح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/1984,
يرسم ما يأتي:
الباب الاول: احكام عامة
مادة 1: يقصد بالتسميات الواردة في هذا المرسوم, التعاريف المبينة امام كل منها: - المؤسسة: المؤسسة العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة التابعة لها والقائمة في كل محافظة او قضاء. - مجلس الادارة: مجلس ادارة المؤسسة العامة - الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة. - المدير: مدير الشؤون الادارية واللوازم في المؤسسة العامة. - العاملون: العاملون الاداريين والتقنيون والاجراء في المؤسسة العامة وفي المستشفيات التابعة لها. - المستشفيات : المستشفيات العامة التابعة لكل مؤسسة عامة.
مادة 2: يحدد هذا النظام الاحكام الخاصة بالعاملين الاداريين والتقنيين والاجراء في كل مؤسسة عامة وفي المستشفيات التابعة لكل منها, ولا يشمل هذا النظام الاطباء والمهنيين المتعاقدين العاملين في الحقل الصحي في المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة.
مادة 3: يتألف جهاز العاملين من مستخدمين ومتعاقدين (اداريين وتقنيين) واجراء دائمين.
مادة 4: المستخدم هو من عين بصورة دائمة, في وظيفة ادارية ملحوظة في ملاك المؤسسة او في ملاك احد المستشفيات . - المتعاقد هو من تتعاقد معه المؤسسة لمدة محددة لاشغال وظيفة ادارية او تقنية ملحوظة في ملاكها او في ملاك احد المستشفيات . - الاجير الدائم هو كل من يعمل بهذه الصفة في خدمة المؤسسة او احد المستشفيات , ولا ينتسب الى الملاك.
الباب الثاني: الاستخدام
الفصل الاول: شروط واصول الاستخدام
اولا - شروط الاستخدام
اولا: شروط الاستخدام: مادة 5: يشترط في كل طالب استخدام في ملاك المؤسسة او ملاك احد المستشفيات : 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من العمر ولم يتجاوز الرابعة والاربعين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بمهامه. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية او محاولة جناية, او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو, وتعتبر جنحا شائنة تلك المعددة في نظام الموظفين. 5- ان يكون غير مصروف بسبب تأديبي من وظيفة او خدمة في احدى الادارات او المؤسسات العامة او البلديات . 6- ان يكون حائزا على الشهادات او المؤهلات المطلوبة الملحوظة في شروط التعيين الخاصة بالمؤسسة او بالمستشفيات .
ثانيا: اصول الاستخدام
ثانيا: اصول الاستخدام المادة السادسة: يعين المستخدمون من بين الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في المادة الخامسة اعلاه والشروط الخاصة المحددة لكل وظيفة في المؤسسة او في المستشفيات .
مادة 7: لا يعين احد الا بموجب مباراة. ما لم يقرر مجلس الادارة بعد التعليل خلاف ذلك, ويوافق وزير الوصاية على هذا الاجراء. ولا يجوز تعيين احد الا في مركز شاغر.
مادة 8: يحدد مجلس الادارة نظام المباراة وموادها ومكانها وزمانها. كما يحدد مهلة تقديم الطلبات والموعد الاقصى لاعلان النتائج ويعين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة.
مادة 9: يعلن عن المباراة في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل.
مادة 10: يعين الناجحون بقرار يصدر عن رئيس مجلس الادارة يذكر فيه سن المستخدم بالاستناد الى اخراج قيده في سجل الاحوال الشخصية. واذا كان يوم وشهر الولادة غير مسجل فيعتبر المستخدم من مواليد اول تموز من سنة ولادته. ولا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح يطرأ على سن المستخدم بعد صدور نص استخدامه مهما كان السبب , ويطبق ذلك على المستخدم الذي اعيد الى الخدمة اذا جرى تصحيح سنة اثناء وجوده خارجها.
مادة 11: يبقى المستخدمون من جميع الفئات متمرنين لمدة سنة يثبتون بعدها بقرار من مجلس الادارة في الدرجة التي عينوا فيها اذا برهنوا عن كفاءة ومسلك مرضيين, على ان يعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ دخولهم العمل. اما المستخدمون الذين لا يبرهنون عن كفاءة او يرتكبون اخطاء مسلكية فيحق لمجلس الادارة صرفهم خلال سنة التمرين دون سابق انذار ودون تعويض صرف .
الفصل الثاني: واجبات المستخدمين
مادة 12: يتوجب على المستخدم: - ان ينجز مهامه بسرعة ودقة ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة, دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. - ان ينفذ تعليمات رئيسه المباشر الا اذا كانت مخالفة للقوانين والانظمة بصورة صريحة وعليه في هذه الحالة ان يلفت نظره خطيا الى المخالفة ولا يلزم بتنفيذ هذه التعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا. وعلى المستخدم بعد تنفيذ تأكيد رئيسه ان يعلم مجلس الادارة, كما عليه ان يعلم ديوان المحاسبة اذا كانت المعاملة مالية او يترتب عليها نتائج مالية. وفي الحالتين يتم الاعلام خطيا ودون مراعاة التسلسل الاداري.
مادة 13: يحظر على المستخدم, تحت طائلة العقوبة, القيام باي عمل لا تجيزه القوانين والانظمة النافذة, لا سيما: - القيام بنشاط حزبي او حمل شارة حزبية. - القاء خطب او نشر مقالات او تصريحات سياسية. - القاء خطب او نشر مقالات او تصريحات غير سياسية بدون اذن خطي من المدير او مدير المستشفى. - القيام باي عمل مأجور او غير مأجور يتنافى مع مصلحة او سمعة المؤسسة او المستشفى. - القيام باي عمل من شأنه عرقلة حسن سير العمل في المؤسسة او المستشفى.
الفصل الثالث: الرواتب والتعويضات والمنافع المختلفة
اولا - الرواتب
اولا: الرواتب : مادة 14: تحدد الرواتب وفقا للجداول الخاصة بالمؤسسة و بالمستشفيات وتصفى وتؤدى شهريا مع التعويضات الملحقة بها في اليوم الاخير من كل شهر. - تحسب جميع اشهر السنة, بدون استثناء, ثلاثين يوما. - لا يجوز التسليف على الرواتب والتعويضات قبل استحقاقها. - لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتبا وتعويضات وظيفية ما لم يكن معينا قانونيا فيها وقائما فعليا بمهامها. - يصفي الرئيس المباشر على مسؤوليته الشخصية الرواتب والتعويضات شهريا.
مادة 15: يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل, ويستحق راتب المستخدم المرفع اعتبارا من تاريخ استلامه مهامه الجديدة.
مادة 16: يقطع راتب المستخدم المصروف من الخدمة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه قرار الصرف او منذ يوم انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل الانقطاع قبل اجراء التبليغ. - يقطع الراتب عن المستخدم الذي اعتبر مستقيلاابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه فيه ان يباشر عمله او يعود الى وظيفته. - يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذا السن ولو لم يصدر قرار صرفه من الخدمة.
مادة السابعة عشرة: يقطع نصف راتب المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية ولا يؤدي هذا النصف الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم عليه بعقوبة غير عقوبة الحبس . ويقطع كامل راتب المستخدم عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.
مادة 18: اذا اختفى المستخدم او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت رواتبه دون التعويضات لاصحاب الاستحقاق لمدة سنة على الاكثر, وتعتبر هذه المدة داخلة في حساب سنوات الخدمة الفعلية. وبعد انقضاء السنة يعتبر المستخدم مصروفا حكما من الخدمة وتصفى حقوقه وفاقا لاحكام هذا النظام.
ثانيا - التعويضات
ثانيا: التعويضات مادة 19: التعويضات الدائمة الشهرية: - التعويض العائلي, وفاقا لقانون وانظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي- فرع التعويضات العائلية- تؤمن المؤسسة ويؤمن المستشفى وسائل- النقل للمستخدمين الذين ينتقلون باستمرار خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة, او يعطون تعويض نقل دائم يحدد بقرار من مجلس الادارة. - يعطى مستخدمو المؤسسة او المستشفى الاداريون في الفئتين الثانية والثالثة, الحائزون على اجازة في ادارة الاعمال او في العلوم التجارية تعويض اختصاص يحدد بأربعين بالمئة من الراتب , ويعطى موظفو الفئة الرابعة الذين يحملون احدى الاجازتين نصف هذا التعويض . - تعويض الصندوق ويحدد بقرار من مجلس الادارة. - يعطى مستخدمو المشتفيات التقنيون تعويضا تقنيا قدره اربعون بالمئة من الراتب .
مادة 20: التعويضات الاخرى: 1- تعويضات النقل والانتقال الظرفية وتعطى للمستخدم لتسديد التكاليف التي تكبدها بسبب قيامه بمهامه. يحدد مجلس الادارة ظروف واصول اصدار اوامر السفر كما يحدد بدل تكاليف النقل والانتقال واصول احتسابها. يامر بالسفر الرئيس المباشر ويصدق البيان المفصل بعد تنفيذ المهمة على مسؤوليته. ويمكن اعطاء المستخدم سلفة على تعويض النقل والانتقال الذي قد يستحق له بقرار من مجلس الادارة. 2- التعويض عن الاعمال الاضافية ويعطى للمستخدم عن ساعات العمل الاضافية التي تتجاوز ساعات الدوام المعمول به في المؤسسة او المستشفى. تحدد ساعات العمل الاضافية بقرار من مجلس الادارة وتحتسب على اساس واحد على مئة وخمسين من اصل الراتب ويصدق الرئيس المباشر الساعات المنفذة على مسؤوليته. ويضاف خمسين بالمئة الى اجر ساعات عمل الليل الاضافية (من السادسة مساء الى السادسة صباحا).
المادة الحادية والعشرون: لا يجوز ان يتجاوز تعويض الاختصاص , او التعويض التقني, والتعويض عن الاعمال الاضافية حدا اقصى قدره 75% خلال السنة المالية من راتب المستخدم الاساسي, ولا تدخل في حساب الحد الاقصى هذا اجور ساعات التدريس ضمن حدود الساعات المقررة لموظفي القطاع العام واجور المحاضرات وتعويضات لجان الامتحانات والمباريات على ان تكون الاعمال العائدة لها منفذة خارج اوقات الدوام المعمول به في المؤسسة او المستشفى.
ثالثا - المنافع المختلفة
ثالثا: المنافع المختلفة: مادة 22: يمكن التعويض عن الخسارة المادية التي تصيب المستخدم اثناء قيامه بمهمة رسمية ويحجب التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال او خطأ المستخدم, وعلى المستخدم ان يعلم الادارة بتفاصيل واسباب الخسارة التي وقعت خلال خمسة عشر يوما على الاكثر تحت طائلة رفض طلبه بالشكل.
مادة 23: يمكن اعطاء عائلة المستخدم في حال وفاته, مساعدة, كما يمكن اعطاء المستخدم مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته الذين لا يزالون على عاتقه.
مادة 24: يعطى التعويض والمساعدة المنصوص عليهما في المادتين اعلاه بقرار من مجلس الادارة وفقا للاسس المعتمدة في الادارات العامة.
مادة 25: يستفيد مستخدمو المؤسسة والمستشفيات من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة وفرع التعويضات العائلية وفرع ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية وفقا للانظمة الخاصة بكل منها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الفصل الرابع: احكام مختلفة
مادة 26: يحدد عدد ساعات عمل المستخدمين لدى المؤسسة والمستشفيات باربع واربعين ساعة اسبوعيا ويحدد دوام العمل بقرار من مجلس الادارة.
مادة 27: يستفيد المستخدمون من الاجازات المنصوص عنها في قانون الموظفين وفقا لاحكامه وتمنح هذه الاجازات بقرار من المدير او مدير المستشفى, وتمنح الاجازة للمدير بقرار من رئيس مجلس الادارة.
مادة 28: يتم تدرج المستخدم من درجة الى درجة كل سنتين ولا يحول وصوله الى القمة في فئته دون ذلك بل يستمر في التدرج في درجات الفئة التي تعلو فئته. ويجوز لمجلس الادارة بعد موافقة وزير الوصاية ان يقدم هذا التدرج تقديرا لجهود المستخدم, على ان لا يتجاوز ذلك اثني عشر شهرا وعلى ان لا يتكرر قبل مرور ثلاث سنوات .
مادة 29: لا يتم ترفيع المستخدم من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية الا اذا كان في احدى الدرجتين الثانية او الاولى من فئته, ويتم الترفيع بقرار من مجلس الادارة وموافقة وزير الوصاية.
مادة 30: لا يجوز التعيين في الفئة الثالثة الا بموجب مباراة يحق الاشتراك فيها لمستخدمي الفئة الرابعة الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام للوظيفة المرشحين لها باستثناء شرط السن والشهادة على ان يكونوا قد امضوا عشر سنوات في الخدمة على الاقل.
المادة الحادية والثلاثون: يجري نقل المستخدمين من مركز الى اخر ضمن المؤسسة الواحدة والمستشفيات التابعة لها بقرار من مجلس الادارة, ويجري نقل المستخدمين من مؤسسة والمستشفيات التابعة لها الى اخرى بقرار مشترك بين مجلسي الادارة المختصين وبعد موافقة وزير الوصاية.
مادة 32: يجوز تكليف مستخدم بالاضافة الى وظيفته الاصلية اشغال وظيفة شاغرة او تغيب فيها المستخدم الاصيل. ويتم التكليف بصورة مؤقتة ولمدة سنة على الاكثر بقرار من مجلس الادارة, ويحب ان يكون المستخدم المكلف حائزا ذات شروط تعيين الاصيل باستثناء شرطي السن والمباراة. يمارس المستخدم المكلف جميع صلاحيات الاصيل ويتقاضى التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي كلف بها, واذا كانت قد خصصت له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى فقط.
مادة 33: يستفيد المستخدمون حكما من زيادات غلاء المعيشة المقررة في القطاع الخاص ويتم ذلك بقرار من مجلس الادارة بناء على المراسيم التي تحدد- هذه الزيادات .
الفصل الخامس: التأديب
مادة 34: ان المستخدم مسؤول مسلكيا عن كل اخلال او اهمال بالواجبات التي تفرضها القوانين والانظمة, ويتعرض للعقوبات التأديبية التالية: وهي على ثلاث درجات : - الدرجة الاولى: التأنيب - الدرجة الثانية: حسم الراتب حتى عشرة ايام. - الدرجة الثالثة:- تأخير التدرج حتى اثني عشر شهرا - انزال الفئة - الصرف من الخدمة لاسباب مسلكية - العزل
مادة 35: يفرض رئيس مجلس الادارة او المدير او مدير المستشفى احدى عقوبتي الدرجتين الاولى والثانية عفوا او بناء على اقتراح رئيس المستخدم المباشر ويرفع هذا الاقتراح بالتسلسل الاداري. ويفرض مجلس الادارة احدى عقوبات الدرجة الثالثة, باستثناء عقوبة العزل, ويتم فرض العقوبة بناء على اقتراح لجنة تحقيق يؤلفها مجلس الادارة لهذه الغاية. تبلغ جميع قرارات العقوبة الى ادارة التفتيش المركزي خلال مهلة اسبوع من اتخاذها.
مادة 36: لا تحول الملاحقة التأديبية دون الملاحقة القضائية المدنية والجزائية كما لا تحول الملاحقة التي تجريها ادارة التفتيش المركزي في ذات الموضوع على ان تطبق العقوبة الاشد.
الفصل السادس: انتهاء الخدمة
مادة 37: تنتهي خدمة المستخدم في احدى الحالات التالية: - الاستقالة. - بلوغ السن النظامية - الصرف من الخدمة. - العزل.
مادة 38: للمستخدم ان يقدم استقالته خطيا وفقا لاحكام قانون العمل.
مادة 39: يعتبر مستقيلا: - المستخدم المعين او المنقول الذي لم يباشر عمله بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار التعيين او النقل او نشر هذا الاجراء على باب المؤسسة او المستشفى. - المستخدم الذي ينقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما دون عذر مشروع. تكرس نتيجة هذه الحالات بقرار يصدر عن رئيس مجلس الادارة.
مادة 40: يصرف حكما من الخدمة كل مستخدم اكمل الرابعة والستين من العمر.
المادة الحادية والاربعون: يصرف المستخدم من الخدمة, بقرار معلل من مجلس الادارة, في اي وقت وفي كل من الحالات التالية: - الغاء الوظيفة, ويمكن نقل المستخدم في هذه الحالة الى وظيفة اخرى شاغرة. - عدم الكفاءة لنقص في معارف ومؤهلات المستخدم الاساسية التي لا بد منها لقيامه بمهامه قياما حسنا. - الحالات التي يجيزها قانون العمل.
مادة 42: تصفى حقوق المستخدم ويعطى تعويض الصرف المستحق له وفق الاحكام وضمن الشروط المحددة في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي, وذلك في جميع الحالات المذكورة في هذا الباب , ما عدا حالة العزل.
مادة 43: في حال وفاة المستخدم يصفى تعويض صرفه لمستحقيه وفاقا لاحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
مادة 44: يعزل المستخدم بقرار معلل من مجلس الادارة بناء على تحقيق اداري تجريه لجنة خاصة يعينها وزير الوصاية بناء لطلب مجلس الادارة. ويفقد المستخدم حقه في تعويض الصرف , ولا يجوز اعادته الى الخدمة في المؤسسة او المستشفى ولو بصورة مؤقتة.
الباب الثالث: المتعاقدون والتقنيون والاجراء
مادة 45: يمكن لمجلس الادارة ان يتعاقد مع شخص لمدة محددة للقيام بوظيفة ادارية لم يتمكن من اشغالها وفق الاصول العادية المحددة في هذا النظام, كما يحق له ن يتعاقد مع تقنيين لحاجة المستشفيات بعد مباراة يجريها على اساس الالقاب . وفي الحالتين يجب ان تكون الوظيفة ملحوظة في ملاك المؤسسة او المستشفى, وان يتم التعاقد ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة في الموازنة ووفق عقود نموذجية.
مادة 46: يخضع المتعاقد لشروط العقد, وتطبق عليه احكام هذا النظام واحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي في كل ما لم يرد ذكره في العقد. ولا يجوز ان يخالف العقد الاحكام العامة لهذا النظام.
مادة 47: لمجلس الادارة ان يستخدم, لتأمين الاعمال غير القلمية, في المؤسسة والمستشفيات اجراء دائمين, ضمن حدود الحاجة الفعلية والاعتمادات الملحوظة في الموازنة. تطبق على هؤلاء الاجراء احكام هذا النظام واحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي, ويتقاضون الاجور المقررة لاجراء الادارات العامة ويستفيدون من الزيادات الدورية المقررة لهؤلاء الاجراء.
مادة 48: يجوز لمجلس الادارة ان يقرر تعويض خدمة للاجراء العاملين في المستشفيات , على ان لا يتجاوز هذا التعويض اربعين بالمئة من الاجر.
مادة 49: لا يجوز ان يتجاوز عدد الاجراء في المؤسسة عشرين بالمئة من عدد وظائف الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في ملاكها.
مادة 50: يضع مجلس الادارة مشروع ملاك لاجراء كل مستشفى يحدد فيه عددهم والشروط الخاصة لاستخدامهم, ويصدق هذا المشروع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة الحادية والخمسون: تطبق على الاجراء, في ما خص زيادات غلاء المعيشة, احكام المادة 33 من هذا النظام.
مادة 52: تطبق احكام هذا المرسوم على التقنيين العاملين في المستشفيات في كل ما يتعلق بشؤونهم, ما عدا ما يعود منها لاجورهم التي تحدد في ملاك المستشفيات .
مادة 53: خلافا لأي نص اخر, يحق لوزير الوصاية, ولمدة سنة على الاكثر تجرى من تاريخ بدء عمل كل مؤسسة, ان يستعين بموظفين اثنين من موظفي الادارات العامة للمساعدة والاشراف على تطبيق الانظمة الخاصة بالمؤسسات والمستشفيات التابعة لها, وذلك لقاء بدل يحدده على ان يتم العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وبعد استشارة الادارة التي يتبع لها الموظف , ويعين وزير الوصاية مصدر الاموال التي يخصصها لدفع البدل المذكور.
مادة 54: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عدنان مروه