The whole text

مرسوم رقم 1585 تاريخ 25/04/1984 In force

المادة 21

المادة 21

المادة الحادية والعشرون: لا يجوز ان يتجاوز تعويض الاختصاص , او التعويض التقني, والتعويض عن الاعمال الاضافية حدا اقصى قدره 75% خلال السنة المالية من راتب المستخدم الاساسي, ولا تدخل في حساب الحد الاقصى هذا اجور ساعات التدريس ضمن حدود الساعات المقررة لموظفي القطاع العام واجور المحاضرات وتعويضات لجان الامتحانات والمباريات على ان تكون الاعمال العائدة لها منفذة خارج اوقات الدوام المعمول به في المؤسسة او المستشفى.

المادة 21 من مرسوم رقم 1585 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/law/167113/article/21/