المادة 28
مادة 28: يتم تدرج المستخدم من درجة الى درجة كل سنتين ولا يحول وصوله الى القمة في فئته دون ذلك بل يستمر في التدرج في درجات الفئة التي تعلو فئته. ويجوز لمجلس الادارة بعد موافقة وزير الوصاية ان يقدم هذا التدرج تقديرا لجهود المستخدم, على ان لا يتجاوز ذلك اثني عشر شهرا وعلى ان لا يتكرر قبل مرور ثلاث سنوات .