المادة 32
مادة 32: يجوز تكليف مستخدم بالاضافة الى وظيفته الاصلية اشغال وظيفة شاغرة او تغيب فيها المستخدم الاصيل. ويتم التكليف بصورة مؤقتة ولمدة سنة على الاكثر بقرار من مجلس الادارة, ويحب ان يكون المستخدم المكلف حائزا ذات شروط تعيين الاصيل باستثناء شرطي السن والمباراة. يمارس المستخدم المكلف جميع صلاحيات الاصيل ويتقاضى التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي كلف بها, واذا كانت قد خصصت له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى فقط.