المادة 48
مادة 48: يجوز لمجلس الادارة ان يقرر تعويض خدمة للاجراء العاملين في المستشفيات , على ان لا يتجاوز هذا التعويض اربعين بالمئة من الاجر.
مرسوم رقم 1585 تاريخ 25/04/1984 In force
مادة 48: يجوز لمجلس الادارة ان يقرر تعويض خدمة للاجراء العاملين في المستشفيات , على ان لا يتجاوز هذا التعويض اربعين بالمئة من الاجر.
المادة 48 من مرسوم رقم 1585 تاريخ 25/04/1984 https://lebaneselegislation.com/law/167113/article/48/