المادة 53
مادة 53: خلافا لأي نص اخر, يحق لوزير الوصاية, ولمدة سنة على الاكثر تجرى من تاريخ بدء عمل كل مؤسسة, ان يستعين بموظفين اثنين من موظفي الادارات العامة للمساعدة والاشراف على تطبيق الانظمة الخاصة بالمؤسسات والمستشفيات التابعة لها, وذلك لقاء بدل يحدده على ان يتم العمل خارج اوقات الدوام الرسمي وبعد استشارة الادارة التي يتبع لها الموظف , ويعين وزير الوصاية مصدر الاموال التي يخصصها لدفع البدل المذكور.