المادة 1
احدث في قضاء البترون قلم نفوس مركزه دوما تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 242 25/02/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 2867 (تنظيم وزارة الداخلية),
بناء على المرسوم رقم 8357 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (توزيع الوظائف في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 354 تاريخ 06/04/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/05/1998,
يرسم ما يأتي:
احدث في قضاء البترون قلم نفوس مركزه دوما تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم