المادة 1
كل سيارة شحن يزيد وزنها الاجمالي على 8000 كيلوغرام, يجب ان تكون مجهزة بآلة لتضخيم الصوت تتيح للسائق سماع تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه, وان تكون هذه الالة بحالة صالحة دائما للعمل او بجهاز لاقط ومكبر للصوت Emetteur et Recepteur
قرار Decision No. 35 24/01/1968
كل سيارة شحن يزيد وزنها الاجمالي على 8000 كيلوغرام, يجب ان تكون مجهزة بآلة لتضخيم الصوت تتيح للسائق سماع تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه, وان تكون هذه الالة بحالة صالحة دائما للعمل او بجهاز لاقط ومكبر للصوت Emetteur et Recepteur
(عدلت بموجب قرار 379 / 1973 ) (عدلت بموجب قرار 8 / 1973 )
تطبق احكام هذا القرار على السيارات الجديدة المقدمة للتسجيل لاول مرة اعتبارا من 1/1/1975
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 8 تاريخ 04/01/1973, article 1, 28/05/1973
مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 35/ اد تاريخ 24/1/1968 وتستبدل بالنص التالي: تطبق احكام هذا القرار على السيارات الجديدة المقدمة للتسجيل لاول مرة اعتبارا من 1/1/1974
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي