All legislation

قرار Decision No. 35 24/01/1968

تركيب جهاز لاقط ومكبر للصوت على بعض سيارات الشحن

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
24/01/1968
Official Gazette
Issue 11, 05/02/1968, p. 208-209
Status
In force
Amended by
قرار رقم 8 تاريخ 04/01/1973 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 24/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كل سيارة شحن يزيد وزنها الاجمالي على 8000 كيلوغرام, يجب ان تكون مجهزة بآلة لتضخيم الصوت تتيح للسائق سماع تنبيهات سالكي الطريق الذين يريدون تجاوزه, وان تكون هذه الالة بحالة صالحة دائما للعمل او بجهاز لاقط ومكبر للصوت Emetteur et Recepteur

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 379 / 1973 ) (عدلت بموجب قرار 8 / 1973 )

تطبق احكام هذا القرار على السيارات الجديدة المقدمة للتسجيل لاول مرة اعتبارا من 1/1/1975

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 1968 وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي