المواد
تثبت مخالفات احكام قانون السير ذات الطابع الميكانيكي ومخالفات الحمولة الزائدة لسيارات الشحن بموجب محاضر ضبط ينظمها موظفو مصلحة تسجيل السيارات والآليات المحلفون السادة:
عادل زحلان ...... فايز الحلبي
محي الدين رئيس المينا ...... جوزف بولس
فريد الاعور ........ ميشال غصن
حسيب شحاده ....... سليم اسلامبولي
عبد الله ضومط ...... اديب شلالا
سليمان علامة ...... ميشال نصر
جوزف عجاقة ....... سمير بيطار
سعيد زحيم ....... نجيب الشويري
اسعد المر ...... جوزيف مطر
تتألف دورية المراقبة من رئيس وفاحصين يتمركزون في اماكن واوقات مختلفة ضمن كافة المناطق اللبنانية ويتولون مراقبة جميع المركبات الالية ومقطوراتها بغية التثبت من انها مستوفية الشروط الميكانيكية المفروضة عليها في قانون السير والقرارات الصادرة بالاستناد اليه والتثبت من حمولة سيارات الشحن فيما اذا كانت مطابقة لاحكام المادة 55 من قانون السير عندما تتوفر القبابين المعدة لهذه الغاية.
تنظم الدورية محاضر ضبط بالمركبات الآلية المخالفة وفقا لاحكام المادة 284 وتسحب رخصة سير المركبة المخالفة, ويعطى عوضا عنها رخصة مرور موقتة صالحة لمدة خمسة ايام تسمح بايصال الركاب او الحمولة الى مركزها ومن ثم التجول وهي خالية من الاشخاص او الاحمال بغية اتمام الاصلاحات المطلوبة عليها. ولا تعاد الرخصة الاساسية الى صاحبها الا بعد ان تتثبت الدائرة المختصة بأن كافة الاصلاحات المفروضة قد تمت عليها. وعند وجود اصلاحات تستوجب اكثر من خمسة ايام يمكن تجديد الرخصة الموقتة لمرة واحدة لاجل احضار هذه المركبة للفحص الميكانيكي.
يعين رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات في كل مرة رؤساء الدوريات والفاحصين التابعين لهم والاماكن التي يجب اجراء المراقبة فيها وساعات العمل وينظم اعمال هذه الدوريات .
يلغى القرار رقم 46/اد تاريخ 2/2/1964 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط سنة 1968
وزير الداخلية
الامضاء: بدري المعوشي