The whole text

قرار رقم 50 تاريخ 02/02/1968 In force

المادة 3

المادة 3

تنظم الدورية محاضر ضبط بالمركبات الآلية المخالفة وفقا لاحكام المادة 284 وتسحب رخصة سير المركبة المخالفة, ويعطى عوضا عنها رخصة مرور موقتة صالحة لمدة خمسة ايام تسمح بايصال الركاب او الحمولة الى مركزها ومن ثم التجول وهي خالية من الاشخاص او الاحمال بغية اتمام الاصلاحات المطلوبة عليها. ولا تعاد الرخصة الاساسية الى صاحبها الا بعد ان تتثبت الدائرة المختصة بأن كافة الاصلاحات المفروضة قد تمت عليها. وعند وجود اصلاحات تستوجب اكثر من خمسة ايام يمكن تجديد الرخصة الموقتة لمرة واحدة لاجل احضار هذه المركبة للفحص الميكانيكي.

المادة 3 من قرار رقم 50 تاريخ 02/02/1968 https://lebaneselegislation.com/law/167141/article/3/