The whole text

قرار رقم 34 تاريخ 24/01/1968 In force

المادة 2

المادة 2

تحجز كل سيارة وكل آلية من تلك المعنية في المادة الاولى من هذا القرار تشاهد في السير بعد مرور عشر سنوات من تاريخ وضعها في السير للمرة الاولى في لبنان, وتصادر رخصة السير العائدة لها ويصار الى ترقين قيودها وتعاد الى صاحبها انقاضا.

واذا كانت السيارة او الآلية عمومية تعاد اللوحات الى صاحبها بعد ان يكون قد سدد الغرامات المترتبة عليه بموجب جدول المخالفات الملحق بقانون السير.

المادة 2 من قرار رقم 34 تاريخ 24/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/167142/article/2/