المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 على النحو التالي: ب - بكلمة "اندماج" كل عملية تجميع تؤدي الى تخفيض عدد المصارف العاملة في لبنان وتضمن كامل مطلوبات المصارف المنحلة من جراء هذه العملية.
مرسوم Decree No. 9261 31/01/1968
مادة 1: يعدل نص الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 على النحو التالي: ب - بكلمة "اندماج" كل عملية تجميع تؤدي الى تخفيض عدد المصارف العاملة في لبنان وتضمن كامل مطلوبات المصارف المنحلة من جراء هذه العملية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.
سن الفيل في 31 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي