All legislation

مرسوم Decree No. 9261 31/01/1968

تعديل نص الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28-9-1967- المتعلق بتسهيل اندماج المصارف وتصفيتها الذاتية

Type
مرسوم · Decree
Number
9261
Date
31/01/1968
Official Gazette
Issue 11, 05/02/1968, p. 199
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9362 تاريخ 06/02/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9261 تاريخ 31/01/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة ب من المادة الاولى من المرسوم رقم 8284 تاريخ 28/9/1967 على النحو التالي: ب - بكلمة "اندماج" كل عملية تجميع تؤدي الى تخفيض عدد المصارف العاملة في لبنان وتضمن كامل مطلوبات المصارف المنحلة من جراء هذه العملية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

سن الفيل في 31 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي