المادة 1
يوضع موضع التنفيذ النظام الجديد لغرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان لتبادل وتسديد قيم الشيكات واوامر الدفع والحوالات المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 6911 26/02/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 33 و 80 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/02/1998,
يقرر ما يأتي:
يوضع موضع التنفيذ النظام الجديد لغرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان لتبادل وتسديد قيم الشيكات واوامر الدفع والحوالات المرفق بهذا القرار.
تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان.
التعميم للمصارف رقم 40 تاريخ 18/07/1968 والتعميم للمصارف رقم 563 تاريخ 15/05/1985 والقرار رقم 5267 تاريخ 20/10/1993 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1202 تاريخ 21/10/1993 والقرار رقم 5316 تاريخ 23/12/1993 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1215 تاريخ
23/12/1993 والقرار رقم 5358 تاريخ 05/02/1994 الموضوع
موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1226 تاريخ 05/02/1994
والقرار رقم 5542 تاريخ 16/06/1994 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1258 تاريخ 16/06/1994
والقرار رقم 5584 تاريخ 25/07/1994 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1269 تاريخ 25/07/1994
والقرار رقم 5668 تاريخ 08/09/1994 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1280 تاريخ 08/09/1994
والقرار رقم 5680 تاريخ 21/09/1994 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1285 تاريخ 21/09/1994
والقرار رقم 5702 تاريخ 06/10/1994 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1288 تاريخ 06/10/1994
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (1)) by قرار رقم 7550 تاريخ 30/03/2000, article 1, 06/04/2000
مادة 1: يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/2/1998 موضوع التعميم للمصارف رقم 1604 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بالنص الاتي: 1 "ان الاشتراك في غرف المقاصة الزامي لكل مصرف عامل في المنطقة المنشأة فيها غرفة مقاصة, وذلك وفقا لاحكام هذا النظام. يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان, بكتاب معلل, الموافقة على اشتراك اي من فروعه في غرفة مقاصة غير غرفة المقاصة الكائنة في المنطقة التي يقع فيها هذا الفرع".
Replaced or reworded (الفقرة (1)) by قرار رقم 7656 تاريخ 08/09/2000, article 1, 14/09/2000
مادة 1: يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان المرفق بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 والمعدلة بالقرار رقم 7550 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالنص الآتي: "1 ان الاشتراك في غرف المقاصة الزامي, لكل مصرف عامل في المنطقة المنشأة فيها غرفة مقاصة, وذلك وفقا لاحكام هذا النظام. يمكن لاي مصرف ان يطلب من مصرف لبنان, بكتاب معلل, الموافقة على: أ اشتراك اي من فروعه في غرفة مقاصة غير غرفة المقاصة الكائنة في المنطقة التي يقع فيها هذا الفرع". ب تجزئة اعمال مقاصة فروعه بين غرفة المقاصة الواقع ضمن نطاقها هذه الفروع وغرفة المقاصة الواقع ضمن نطاقها مركزه الرئيسي.
يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به فور صدورهما.
ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 شباط 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة