ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 46/أد تاريخ
24/04/1984 وتعديله برقم 10/أد تاريخ 09/01/1986,
بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية
والمتضمن تعديل المادة الثانية من نظامها
الاساسي "مركز الجمعية" في العلم والخبر
رقم 46/أد تاريخ 24/04/1984 وتعديله برقم
10/أد تاريخ 09/01/1986 والمسجل برقم 1612/2
تاريخ 08/03/1994,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي المتعلق بمركز الجمعية المسماة: «جمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية» والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 46/أد تاريخ 24/4/1984 وتعديله برقم 10/أد تاريخ 9/1/1986 وأصبحت على النحو التالي: بيروت ـ منطقة المصيطبة ـ شارع الماما. بدلاً من: بيروت ـ منطقة طريق الجديدة ـ شارع حمد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 شباط 1998 وزير الداخلية ميشال المر