The whole text

مرسوم رقم 15232 تاريخ 25/01/1964 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع تعيين الموظفين في الملاك المحدث بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لمباراة ( او مباراة حسب الالقاب للوظائف الفنية فقط ) تجريها لجنة خاصة تؤلف بقرار من وزير الاقتصاد الوطني على ان يشترك فيها مندوب عن مجلس الخدمة المدنية, ويجب ان تتوفر في المرشح الشروط التالية: 1) شروط التعيين العامة آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والسستين. ج- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. د- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان, والشبك بدون مؤونة, والاختلاس والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 2) شروط التعيين الخاصة بكل وظيفة وذلك وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 15232 تاريخ 25/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/167184/article/2/