All legislation

مرسوم Decree No. 15232 25/01/1964

احداث ملاك مؤقت في مكتب القمح

Type
مرسوم · Decree
Number
15232
Date
25/01/1964
Official Gazette
Issue 11, 06/02/1964, p. 397-399
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10791 تاريخ 29/11/1975 (the text)
مرسوم رقم 8725 تاريخ 22/08/1974 (the text)
مرسوم رقم 5439 تاريخ 17/04/1973 (the text)
مرسوم رقم 3115 تاريخ 13/04/1972 (the text)
مرسوم رقم 2296 تاريخ 03/12/1971 (the text)
مرسوم رقم 1190 تاريخ 29/05/1971 (the text)
مرسوم رقم 11803 تاريخ 13/01/1969 (the text)
مرسوم رقم 9380 تاريخ 06/02/1968 (the text)
and 4 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15232 تاريخ 25/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في مكتب القمح ملاك موقت , لمدة سنة واحدة, لتنفيذ مهام المكتب المذكور في حقلي التموين وتشجيع الانتاج, وتحدد وظائف الملاك المذكور وسلسلة درجاتها ورواتبها وفقا للجدولين رقم 1 و 2 الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يخضع تعيين الموظفين في الملاك المحدث بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لمباراة ( او مباراة حسب الالقاب للوظائف الفنية فقط ) تجريها لجنة خاصة تؤلف بقرار من وزير الاقتصاد الوطني على ان يشترك فيها مندوب عن مجلس الخدمة المدنية, ويجب ان تتوفر في المرشح الشروط التالية: 1) شروط التعيين العامة آ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والسستين. ج- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. د- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان, والشبك بدون مؤونة, والاختلاس والرشوة, والاغتصاب , والتهويل, والتزوير واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين الكاذبة, والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 2) شروط التعيين الخاصة بكل وظيفة وذلك وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: 1) - يتم التعيين في وظائف الملاك الموقت المحدث بموجب هذا المرسوم وفقا لاحكام المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 وذلك في الدرجة الاخيرة من سلسلة درجات الوظيفة المعينة وتطبق على الموظفين المعينين في هذا الملاك احكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 2) - مع مراعاة احكام هذا المرسوم تطبق على موظفي الملاك الموقت المنوه عنه احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 التي ترعى شؤون الموظفين الموقتين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي