المادة 1
المادة الاولى: تعتبر المواد المبينة ادناه موادا قابلة للتلف السريع. أ- حليب تام كامل الدسم طبيعي او مركز سائل او مجفف ب - حليب نزع دسمه جزئيا ج- حليب نزع دسمه كليا واستعيض عنه بدسم نباتي د- حليب محول نزع دسمه جزئيا سائل او مجفف ه- حليب محول نزع دسمه كليا سائل او مجفف و- حليب محول قد عدلت عناصره. ز- معلبات الطبخ التي تحوي لحوما او بيضا او حليبا, الجاهزة للاستهلاك او التي تتطلب تحضيرات بيتية بسيطة اذا كانت ضمن اوعية غير محكمة السد وكذلك معلبات الشورباء او المساحيق او المستخلصات التي تستعمل لصنع الشورباء بانواعها المختلفة. وكذلك المساحيق المختلفة والمستخلصات التي تحوي بيضا او حليبا او كريما والتي تستعمل لتخمير الكاتو والحلويات والمرطبات والبوظة ح- معلبات الاجبان المحفوظة ضمن اوعية تعتبر غير محكمة السد كالبراميل الخشبية والصفائح. ط- الشوكولا بانواعها ي- معلبات المعاجين والكاتو والبسكويت وتشمل انواع الكاتو والحلويات والمعاجين والخبز المحفوط على انواعه والمعكرونة وانواع الدقيق التي تستعمل لغير صنع الخبز باستثناء المعد منها للصناعة كالمعكرونة والبسكويت . ك- المساحيق المعدة للطبخ والتي لا تحتوي على حليب او بيض وغير الواردة اعلاه كمسحوق ام الفلافل ومسحوق الحمص بطحينه اذا كانت ضمن اوعية غير محكمة السد. ل- مسحوق البيض م- الزبدة ن- حليب نزع دسمه كليا (نزع ما لا يقل عن 95 % من دسمه) س - حليب سائل محلي بالسكر العادي ع- معلبات الاجبان المحفوظة ضمن علب محكمة السد.