All legislation

مرسوم Decree No. 9903 22/02/1997

تصديق التخطيط لتأمين المفارق على طريق طرابلس - الحدود السورية- البداوي- العبده (القسم الاول والثاني) في محافظة لبنان الشمالي.

Type
مرسوم · Decree
Number
9903
Date
22/02/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 723
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4552 تاريخ 22/12/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9903 تاريخ 22/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ

31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط المفارق على طريق طرابلس - الحدود السورية - البداوي - العبده (القسم الاول والثاني) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لهذه المفارق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا دولية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي