ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 190 تاريخ 04/01/1993
(احداث وزارة شؤون المهجرين),
بناء على القانون رقن 193 تاريخ 04/01/1993
(انشاء صندوق مركزي للمهجرين),
بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993
(تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة
الصندوق المركزي للمهجرين) وتعديله بالمرسوم
رقم 8672 تاريخ 27/06/1996,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية,
بقراره رقم 2788 تاريخ 06/08/1996,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996
و 27/12/1996,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين في هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين لمدة 3 سنوات السادة التالية أسماؤهم: ـ السيد عبد الحميد ناصر نائباً للرئيس ـ السيد هشام ناصر الدين مندوباً عن وزارة شؤون المهجرين عضواً ـ السيد روبير بولس عضواً ـ السيد إبراهيم عباس شرارة عضواً ـ السيد كمال فغالي عضواً ـ السيد يوسف حسان عضواً ـ السيد كمال سماحه عضواً
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري