All legislation

مرسوم Decree No. 9934 03/03/1997

تعيين نائب رئيس واعضاء هيئة ادارة الصندوق المركزي للمهجرين.

Type
مرسوم · Decree
Number
9934
Date
03/03/1997
Official Gazette
Issue 11, 06/03/1997, p. 717
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 207 تاريخ 15/02/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9934 تاريخ 03/03/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 190 تاريخ 04/01/1993

(احداث وزارة شؤون المهجرين),

بناء على القانون رقن 193 تاريخ 04/01/1993

(انشاء صندوق مركزي للمهجرين),

بناء على المرسوم رقم 3370 تاريخ 02/04/1993

(تحديد شروط تعيين ومهام وصلاحيات هيئة

الصندوق المركزي للمهجرين) وتعديله بالمرسوم

رقم 8672 تاريخ 27/06/1996,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية,

بقراره رقم 2788 تاريخ 06/08/1996,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/05/1996

و 27/12/1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين في هيئة إدارة الصندوق المركزي للمهجرين لمدة 3 سنوات السادة التالية أسماؤهم: ـ السيد عبد الحميد ناصر نائباً للرئيس ـ السيد هشام ناصر الدين مندوباً عن وزارة شؤون المهجرين عضواً ـ السيد روبير بولس عضواً ـ السيد إبراهيم عباس شرارة عضواً ـ السيد كمال فغالي عضواً ـ السيد يوسف حسان عضواً ـ السيد كمال سماحه عضواً

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 3 آذار 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري