The whole text

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: لا يعين احد في وظيفة وقفية دائمة ما لم تتوفر فيه الشروط العامة التالية: 1- ان يكون مسلما سنيا ولبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان التعيين يتناول احدى المراتب الثلاث الاخيرة (الثالثة والرابعة والخامسة). 3- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والاربعين اذا كان التعيين يتناول احدى المرتبتين الاولى او الثانية. 4- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, على- ان يثبت ذلك بشهادة صحية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها اللجنة الدائمة. 5- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او باحدى الجنح الشائنة- المعرف عنها قس نظام موظفي الدولة. وتطبق احكام هذه الفقرة على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من- العفو. 6- ان يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة, وان يجتاز مبارات- التعيين بنجاح.

المادة 11 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/law/167227/article/11/