All legislation

نظام Regulation 21/11/1962

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة

Type
نظام · Regulation
Date
21/11/1962
Official Gazette
Issue 11, 07/02/1963, p. 474-486
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
119
Cite as
نظام تاريخ 21/11/1962 (نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا النظام شروط قبول وتعيين الموظفين وواجباتهم وحقوقهم وشروط انتهاء خدماتهم في الدوائر الوقفية.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد تعيين الموظف , من اية مرتبة كان, يلزمه بالخضوع لاحكام هذا النظام ولكل ما قد يطرأ عليه من تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعتبر موظفا في الدوائر الوقفية كل شخص يتولى فيها عملا دائما وتكون الدائرة مركز عمله الرئيسي. ولا يكتسب صفة الموظف سائر الاشخاص الذين تستعين الدوائر الوقفية بمعارفهم, ولو بصورة مستمرة, دون ان تكون الدائرة مركزا رئيسيا لعملهم كالمحامين والمهندسين والاطباء والخبراء والمستشارين وسواهم. اما رجال الدين الذين يتولون الخطابة والتدريس والامامة والاذان وسواها من- المهام الدينية دون ان تكون دوائر الاوقاف مركزا رئيسيا لعملهم, فيخضعون لنظام خاص بهم.

المادة 4

مادة 4: يقسم موظفو الدوائر الوقفية الى موظفين دائمين وموظفين موقتين واجراء.

المادة 5

مادة 5: يعتبر موظفا دائما كل من ولي عملا دائما في وظيفة ملحوظة في احد ملاكات الدوائر الوقفية.

المادة 6

مادة 6: يعتبر موظفا موقتا كل من يتولى وظيفة انشئت لمدة معينة او لعمل عارض وتقاضى راتبا شهريا مقطوعا.

المادة 7

مادة 7: يعتبر اجيرا كل من استخدم في احدى الدوائر الوقفية لقاء اجر يومي دون ان ينتسب الى اي من الوظائف الدائمة او الموقتة.

المادة 8

مادة 8: تقسم الوظائف الدائمة الى مراتب ودرجات .

المادة 9

مادة 9: لكل دائرة وقفية ملاك يحدد عدد وظائفها الدائمة من كل مرتبة. تحدد الملاكات بقرارات تصدر عن اللجنة الدائمة.

المادة 10

مادة 10: تحدد سلسلة مراتب ودرجات الموظفين الدائمين ورواتبهم في الجدول (1) الملحق بهذا النظام.

المادة 11

مادة 11: لا يعين احد في وظيفة وقفية دائمة ما لم تتوفر فيه الشروط العامة التالية: 1- ان يكون مسلما سنيا ولبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان التعيين يتناول احدى المراتب الثلاث الاخيرة (الثالثة والرابعة والخامسة). 3- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والاربعين اذا كان التعيين يتناول احدى المرتبتين الاولى او الثانية. 4- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة, على- ان يثبت ذلك بشهادة صحية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها اللجنة الدائمة. 5- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او باحدى الجنح الشائنة- المعرف عنها قس نظام موظفي الدولة. وتطبق احكام هذه الفقرة على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من- العفو. 6- ان يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة, وان يجتاز مبارات- التعيين بنجاح.

المادة 12

مادة 12: 1- تحسب سن الموظف ومدة خدماته على اساس القاعدة المطبقة على موظفي الدولة. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاعلى للسن المفروضان للتعيين ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة, او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها التعيين في الاحوال التي يجيز فيها النظام التعيين دون مباراة. 3- تذكر سن الموظف الجديد في القرار القاضي بتعيينه وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية, واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف , فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص التعيين. ولا يؤخذ ايضا بعين الاعتبار اي تصحيح يطرأ على سن الموظفين الحاليين بعد تاريخ العمل بهذا النظام, مهما كان نوع التصحيح او سببه وسواء كان صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي.

المادة 13

مادة 13: يشترط في مرشحي وظائف المرتبة السادسة ان يتقنوا القراءة والكتابة باللغة العربية.

المادة 14

مادة 14: يشترط في مرشحي المرتبة الخامسة (كاتب ومستكتب ) ان يكونوا من حملة شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الاول) او اية شهادة شرعية او مدنية اخرى تعتبرها اللجنة الدائمة معادلة لها.

المادة 15

مادة 15: يشترط في مرشحي المرتبة الرابعة (محرر, امين صندوق, معاون محاسب ) ان يكونوا من حملة شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او شهادة التجارة الكاملة او اية شهادة شرعية او مدنية اخرى تعتبرها اللجنة الدائمة معادلة لهما.

المادة 16

مادة 16: يشترط في مرشحي المرتبتين الثانية والثالثة (رئيس دائرة, رئيس قسم, محاسب ) ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية (الليسانس ) في الشريعة الاسلامية او الحقوق او العلوم السياسية او الاداب او التجارة او اية اجازة اخرى مماثلة تقرر قبولها اللجنة الدائمة. ويعفى من شرط الاجازة الجامعية, كل موظف انقضى على وجوده في احدى وظائف المرتبة الرابعة ثماني سنوات على الاقل.

المادة 17

مادة 17: يشترط في مرشحي المرتبة الاولى (مدير عام) ان يكونوا من حملة الشهادات المنصوص عنها في المادة السابقة الذين تولوا الادارة فعلا في احدى الادارات العامة او المؤسسات الكبرى او مارسوا القضاء او المحاماة مدة خمس سنوات على الاقل. ويمكن للجنة الدائمة ان تقرر اعفاء المرشح بقرار معلل, من شروط السن والمباراة والخدمة والممارسة السابقة بالاستناد الى عوامل واعتبارات يعود لها تقديرها مستوحية في ذلك مصلحة الاوقاف .

المادة 18

مادة 18: تضع اللجنة الدائمة انظمة المباراة وموادها لجميع المراتب . ويمكن ان تنص الانظمة المذكورة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15% من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب و10% للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات على الاقل, على ان تعطى العلامات الاضافية للمرشحين الناجحين في المباراة فقط.

المادة 19

مادة 19: تتولى المديرية العامة للاوقاف تنظيم المباراة وتحديد مواعيدها وامكنتها, والاعلان عنها في الصحف المحلية وعلى مداخل الدوائر الوقفية المختصة قبل مواعيد المباراة بعشرين يوما على الاقل, على ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ الاعلان.

المادة 20

مادة 20: تتلقى المديرية العامة للاوقاف طلبات التوظيف وتحيلها مع مطالعتها الى لجنة المباراة.

المادة 21

مادة 21: تؤلف لجنة المباراة لجميع المراتب من لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء تختارهم اللجنة الدائمة من بين اعضائها على ان تختار هذه اللجنة رئيسها بنفسها.

المادة 22

مادة 22: تتولى لجنة المباراة درس طلبات المرشحين والبت فيها وتعلن اسماء المقبولين منهم قبل موعد المباراة بثلاثة ايام على الاكثر, ولا يقبل قرارها الطعن لاي سبب كان. غير انه يمكن للمرشح غير المقبول ان يطلب اعادة النظر بقضيته اذا وجد مبررا لذلك على ان يقدم طلبه قبل موعد المباراة بأربع وعشرين ساعة على الاكثر, وعلى لجنة المباراة البت بهذا الطلب قبل بدء المباراة.

المادة 23

مادة 23: تضع لجنة المباراة الاسئلة العائدة لكل مادة من مواد المباراة قبل طرحها على المرشحين مباشرة.

المادة 24

مادة 24: تعلن النتائج, بناء على محضر لجنة المباراة , على باب مديرية الاوقاف العامة والدائرة او الدوائر الوقفية ذات العلاقة.

المادة 25

مادة 25: يحق للجنة الدائمة ان تقرر, عفوا او بناء على اقتراح لجنة المباراة, الغاء المباراة حتى بعد اجرائها شرط ان يتم الالغاء قبل اعلان النتائج.

المادة 26

مادة 26: يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة على الاكثر اعتبارا من تاريخ اعلانها. ويراعى في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.

المادة 27

مادة 27: يعين موظفو المراتب الخمسة الاولى بقرار من سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على انهاء اللجنة الدائمة, ويعين موظفو المرتبة السادسة بقرار من اللجنة الدائمة.

المادة 28

مادة 28: لا يجوز تعيين الموظف الدائم الا في حال وجود وظيفة شاغرة مقابلة في ملاك الدائرة الوقفية ذات العلاقة ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة.

المادة 29

مادة 29: يعين الموظفون الدائمون متمرنين لمدة سنة اذا كان التعيين يتناول وظيفة في احدى المراتب الثلاث الاخيرة (الرابعة والخامسة والسادسة) ويعينون في الدرجة الاخيرة من المرتبة اذا كان التعيين يتناول وظيفة في المراتب الثلاث الاولى. اما اذا كان التعيين يتعلق بموظف دائم ارتقى من مرتبة الى مرتبة, بنتيجة نجاحه في المباراة, فيصرف النظر عن التمرين ويعين الموظف مثبتا في الدرجة الاخيرة من المرتبة او في الدرجة التي يعادل راتبها راتبه السابق اذا كان هذا الراتب يزيد عن راتب الدرجة الاخيرة.

المادة 30

مادة 30: يمكن صرف الموظف المتمرن في كل آن من مدة تمرينه دون ان يكون له الحق بأي تعويض صرف عن المدة التي يقضيها في الخدمة بتلك الصفة.

المادة 31

مادة 31: يعتبر الموظف المتمرن مثبتا حكما في الدرجة الاخيرة من المرتبة التي ينتمي اليها لمجرد انقضاء سنة على تمرينه.

المادة 32

مادة 32: يمكن ان يستثنى مدير الاوقاف العام من قاعدة التعيين في الدرجة الاخيرة اذا كانت اللجنة الدائمة قد اقرت تعيينه في درجة اعلى بعد اعفائه من المباراة ومن شرط الخدمة او الممارسة السابقة وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 17 من هذا النظام.

المادة 33

مادة 33: يسري مفعول التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز اعطاء قرارات التعيين اي مفعول رجعي.

المادة 34

مادة 34: مرتبة الموظف مستقلة تماما عن الوظيفة التي يمارسها, ولا يؤدي تكليف الموظف بوظيفة من مرتبة اعلى من مرتبته الى اكسابه اي حق بالارتقاء الى مرتبة الوظيفة المكلف بها. غير انه يمكن للسلطة التي لها حق التعيين ان تقرر تثبيت الموظف في الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة المكلف بها, بعد انقضاء ثلاث سنوات على اضطلاعه باعبائها بصورة مستمرة, اذا اثبت كفاية في ممارستها وتوفرت لديه الشهادات والمؤهلات العلمية المفروضة للتعيين في الوظيفة المذكورة.

المادة 35

مادة 35: يعتبر التعيين المخالف لاحكام هذا النظام غير نافذ, ولا يترتب لصاحب العلاقة من جرائه اي حق مكتسب .

المادة 36

مادة 36: لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا فيها بصورة قانونية وقائما فعلا بمهامها. ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

المادة 37

مادة 37: لا يجوز الجمع بين راتبين.

المادة 38

مادة 38: يستحق الراتب للموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. اما الموظف الذي يرتقى الى مرتبة او درجة اعلى او يحكم عليه بتنزيل المرتبة او الدرجة,فيستحق له الراتب الجديد اعتبارا من تاريخ صدور- قرارالترقية او التنزيل.

المادة 39

مادة 39: تصفى الرواتب شهرا فشهرا بالاستناد الى جداول اسمية يوقعها رئيس الدائرة اثباتا لقيام الموظفين الواردة اسماؤهم فيه بالاعمال الموكولة اليهم في خلال الشهر او في خلال المدة المشار اليها ازاء اسم كل منهم اذا كانت هذه المدة تقل عن الشهر.

المادة 40

مادة 40: لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها.

المادة 41

مادة 41: يتقاضى الموظف نصف راتبه ويبقى النصف الاخر موقوفا في الحالتين التاليتين: 1- اذا جرى توقيف الموظف عدليا بصورة احتياطية وطيلة مدة التوقيف . وبهذه الحال لا يدفع النصف الاخر من الراتب الا اذا منعت محاكمة الموظف او برئت ساحته. 2- اذا كفت يد الموظف واحيل على مجلس التأديب وطيلة مدة وقفه عن العمل. وبهذه الحال لا يدفع النصف الآخر من الراتب الا اذا برأه مجلس التأديب او حكم عيه بعقوبة من الدرجة الاولى او استردت الادارة قرار احالته الى مجلس التأديب .

المادة 42

مادة 42: يقطع الراتب نهائيا عن الموظف في الحالات التالية: 1- الصرف من الخدمة او الاستقالة او العزل وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغ القرار الى الموظف او لتاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل الانقطاع قبل التبليغ. 2- بلوغ السن القانونية وذلك اعتبارا من اليوم التالي لبلوغ هذه السن حتى ولو لم يصدر اي قرار بانهاء خدمة الموظف . 3- اعتبار الموظف مستقيلا بحكم النظام وذلك اعتبارا من اليوم الذي كان يجب على الموظف ان يعود فيه الى وظيفته.

المادة 43

مادة 43: لا يتقاضى الموظف اي راتب عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد.

المادة 44

مادة 44: يتقاضى الموظف الذي يستمر بعض الوقت في العمل, بعد انتهاء او انهاء خدماته من اجل تأمين عملية التسليم تعويضا يعادل راتب الايام التي عمل فيها شرط ان لا يتجاوز مقداره الاجمالي راتب عشرة ايام. يصرف هذا التعويض من بند الرواتب بقرار من المدير العام بعد موافقة اللجنة الدائمة.

المادة 45

مادة 45: يعطى الموظفون الذين يتقاضون رواتب شهرية تعويضات اعباء عائلية عن افراد عائلاتهم المبينين فيما يلي: 1- الزوجة المقيمة في المنزل الزوجي. 2- الاولاد الذكور الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم. 3- الاولاد الذكور الذين تجاوزوا الثامنة عشرة عندما يكون الولد مصابا بعلة او عاهة تجعله عاجزا عن العمل وطيلة مدة العجز شرط اثبات ذلك بشهادة من اللجنة الطبية المعتمدة. 4- الاولاد الذكور الذين يتابعون دراستهم وذلك حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم. 5- البنات العازبات والبنات الارامل والمطلقات غير المحكوم لهن بنفقة.

المادة 46

مادة 46: يحدد تعويض الاعباء العائلية بخمس عشرة ليرة عن كل من الزوجة والاولاد, على ان لا يعطى الا عن زوجة واحدة وعن خمسة اولاد.

المادة 47

مادة 47: اذا انتقل الموظف بداعي الخدمة من بلد الى اخر دون ان تؤمن له وسيلة هذا الانتقال, تصرف له اجرة النقل وفقا للاسس التالية: 1- اذا كان الموظف من المرتبتين الاولى او الثانية, صرفت له اجرة النقل على اساس استعماله سيارة كاملة بمعدل 20 قرشا عن كل كيلومتر من المسافة المقطوعة. 2- اذا كان الموظف من المراتب الاخرى, صرفت له اجرة النقل على انتقاله بالراكب على اساس التعرفة النافذة, الا اذا اجاز له المدير العام او رئيس الدائرة الانتقال بسيارة كاملة بسبب اضطراره للتوقف تكرارا في الطريق بداعي المهمة او اذا كان لا يوجد على خط انتقاله وسائل نقل مشتركة او في حالة ضرورة المهمة. وليس للدوائر الوقفية ان تعوض عن اية اضرار قد تلحق بوسائل النقل التي يستعملها الموظف ايا كان نوعها.

المادة 48

مادة 48: اذا كلف الموظف القيام بمهمة خارج المدينة او البلدة التي يقع فيها مركز عمله, فيصرف له تعويض خاص يدعى "تعويض انتقال" لتغطية نفقات المأكل والاقامة.

المادة 49

مادة 49: يحدد تعويض الانتقال اليومي كما يلي: 18 ليرة لموظفي المرتبة الاولى 15 ليرة لموظفي المرتبة الثانية 12 ليرة لموظفي المرتبة الثالثة 9 ليرات لموظفي المرتبتين الرابعة والخامسة. 6 ليرات لموظفي المرتبة السادسة.

المادة 50

مادة 50: لا يتقاضى الموظف تعويض الانتقال اليومي كاملا الا اذا اضطرته المهمة الى تناول وجبتي الغداء والعشاء وقضاء ليلته خارج مركز عمله. ويتقاضى ثلثي التعويض اذا تناول وجبة العشاء وقضى ليلته خارج مركز عمله والثلث اذا تناول وجبة الغداء فقط. ولا يترتب له اي تعويض اذا قام بمهمته ضمن اوقات الدوام المحدد للدوائر الوقفية.

المادة 51

مادة 51: يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقوم بها خارج اوقات الدوام شرط ان يكون قد كلف مسبقا بتلك الاعمال بموجب مذكرة صادرة عن المدير العام او رئيس الدائرة الوقفية المختصة وان يكون الاعتماد اللازم متوفرا في الموازنة. يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافي بجزء من 150 من راتب الموظف الشهري. ويصرف التعويض بالاستناد الى بيان بماهية الاعمال وكميتها والمدة التي استغرقتها بالايام والساعات يوقعه الموظف ويصادق على صحته رئيسه المباشر.

المادة 52

مادة 52: يعطى امين الصندوق تعويض مسؤولية يحدد كما يلي: 25 ليرة شهريا في بيروت وطرابلس وصيدا 15 ليرة شهريا في سائر المناطق.

المادة 53

مادة 53: يعطى الموظف الذي يصاب بخسارة مادية جسيمة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها تعويضا تحدده اللجنة الدائمة بعد استطلاع رأي المديرية العامة.

المادة 54

مادة 54: يعطى تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره ماية وخمسون ليرة للمدير العام.

المادة 55

مادة 55: يعطى المدير العام تعويض سيارة مقطوع قدره - 150 - ليرة شهريا, ولا يحول هذا التعويض دون دفع اجور النقل التي قد تستحق للمدير العام عن انتقاله الى خارج مدينة بيروت .

المادة 56

مادة 56: يستفيد الموظف الدائم من ترقية آلية تعادل درجة واحدة في مرتبته بانقضاء ثلاثين شهرا على مباشرته العمل بعد تعيينه او على تاريخ اخر ترقية يكون قد نالها, الا اذا صدر بحقه حكم من المجلس التأديبي يقضي بتأخير الترقية.

المادة 57

مادة 57: يثابر الموظف الذي بلغ القمة في مرتبته على الاستفادة من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاثين شهرا شرط ان يبقى في مرتبته الاصلية وان لا يزيد راتبه, في مطلق الاحوال, عن راتب الدرجة الاولى من المرتبة التي تعلو مرتبته مباشرة.

المادة 58

مادة 58: لا يرفع الموظف من مرتبة الى مرتبة الا اذا توفرت لديه شروط التعيين في المرتبة المرفع اليها ونجح في مباراة تجري وفقا لاحكام المواد 18 وما يليها من هذا النظام.

المادة 59

مادة 59: لكل موظف دائم, بعد انقضاء سنة كاملة على تعيينه, ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل مدتها عشرون يوما عدا ايام الاعياد وايام التعطيل الاسبوعية. تحدد الادارة مواعيد الاجازات الادارية وفقا لظروف العمل.

المادة 60

مادة 60: يحق للموظف , في حال زواجه او وفاة زوجته او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته, ان يتغيب باجازة اضافية مدفوعة الراتب لمدة اسبوع على الاكثر.

المادة 61

مادة 61: لا يجوز للموظف ان يرجىء اجازته السنوية من سنة الى اخرى الا اذا استحال عليه الاستفادة منها لاسباب تتعلق بالخدمة. غير انه يجوز لاي موظف تضطره ظروفه الخاصة الى ارجاء اجازته من سنة الى اخرى ان يطلب ذلك خطيا مع بيان الاسباب . ويعود للادارة ان تقرر, بعد درس جدية الاسباب المدلى بها, اجابة الطلب ام لا.

المادة 62

مادة 62: يعطى الموظف اجازة مرضية مدفوعة الراتب ضمن الشروط التالية: - على الموظف المتغيب بداعي المرض ان يعلم الادارة فورا بمكان وجوده وان يرسل تقريرا من طبيبه الخاص او يطلب معاينته من الطبيب الذي تعتمده الادارة. وفي حال تقديم تقرير من طبيب خاص , يحق للادارة ان تثبت , بواسطة طبيبها المعتمد, من حقيقة الامر. 2- اذا تجاوزت مدة المرض شهرا متواصلا او شهرا على مراحل متقطعة من مدة ثلاثة اشهر, لا تعطى الاجازة المرضية الا بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية التي تعتمدها اللجنة الدائمة. 3- لا يجوز ان تزيد الاجازة المرضية المدفوعة الراتب عن ستة اشهر في خلال سنة واحدة, وعن سنة في خلال خمس سنوات . 4- يعرض الموظف مجددا على اللجنة الطبية بعد انتهاء حقه بالاجازات الصحية المدفوعة الراتب , فاذا تبين انه قابل للشفاء في مدة ثلاثة اشهر ابقى في الخدمة ودفع له نصف راتبه, اما اذا تبين انه غير قابل للشفاء فيصرف من الخدمة ويدفع له تعويض صرفه كاملا.

المادة 63

مادة 63: تعطى الاجازات السنوية, ايا كانت مدتها, والاجازات الاضافية والاجازات المرضية التي لا تجاوز مدتها الشهر بقرار من المدير العام او رئيس الدائرة الوقفية صاحبة العلاقة. وتعطى الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها الشهر بقرار من اللجنة الدائمة بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 64

مادة 64: ينقل الموظف من وظيفة الى وظيفة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. اما توزيع العمل بين موظفي الوحدة الادارية الواحدة فيجري بمذكرة من رئيس الوحدة بعد موافقة المدير العام في بيروت ورئيس الدائرة الوقفية في المناطق الاخرى.

المادة 65

مادة 65: الوكالة هي تعيين الموظف , بصورة موقتة, بوظيفة غير وظيفته الاصلية, مع ابقائه في هذه الوظيفة الاخيرة او بعد اعفائه منها.

المادة 66

مادة 66: يعين الوكيل بقرار من السلطة التي يحق لها تعيين الاصيل بالشروط التالية: 1- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب عنها الاصيل. 2- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة لتعيين الاصيل باستثناء شرطي السن والمباراة 3- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن سنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 4- ليس للوكيل اي حق مكتسب في الوظيفة التي عين فيها بالوكالة.

المادة 67

مادة 67: يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته

المادة 68

مادة 68: يتقاضى الوكيل: 1- تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من مرتبة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عنه فلا يتقاضى اي تعويض وكالة. 2- التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. اما اذا كانت وظيفة الوكيل الاصلية تعطيه الحق في تقاضي تعويضات دائمة فيتقاضى عندئذ التعويض الاعلى.

المادة 69

مادة 69: الانتداب هو اعفاء موظف من وظيفته الاصلية لفترة لا تجاوز الستة اشهر وتكليفه بمهمة اخرى في اية دائرة من الدوائر الوقفية مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في الترقية والترفيع وتعويض الصرف من الخدمة في دائرته الاصلية. تقرر الانتداب السلطة التي لها حق التعيين.

المادة 70

مادة 70: يخضع الموظف المنتدب من الوجهة المسلكية للدائرة الوقفية التي انتدب اليها. وتبقى وظيفة الموظف المنتدب الاصلية شاغرة, ويعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب .

المادة 71

مادة 71: على كل موظف ايا كانت وظيفته ومرتبته, ان يتقيد بالموجبات التالية: 1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها. 2- ان يكون في مركز عمله في مواعيد الدوام التي تحددها الادارة ولا يجوز له التغيب الا بأذن. 3- ان يواظب على العمل الموكول اليه وان يؤديه بامانة واخلاص وتجرد, وان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة ضمن حدود اختصاصه. 4- ان يحول, اثناء قيامه بعمله, دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال في تطبيق القوانين الوقفية وسواها من القوانين والانظمة ذات المساس بعمله وسيرته. 5- ان يخضع لرؤسائه وينفذ تعليماتهم بكل دقة, الا اذا كانت مخالفة للقانون بصورة صريحة واضحة, وينبغي عندئذ لفت نظر الرئيس خطيا الى المخالفة, على ان يرضخ لتعليمات رئيسه اذا اكد له الامر مجددا بصورة خطية وعلى مسؤوليته 6- ان يكون لائقا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤسيه ومع الجمهور. 7- ان يحافظ على سر المهنة سواء اكان متعلقا بالدوائر الوقفية او بالغير. 8- ان يلتزم جانب الحياد التام ازاء كل ما يتعلق بالامور السياسية وان يمتنع عن التعليق على اعمال وقرارات السلطة الرسمية. 9- ان لا يمارس اي عمل مأجور او مهنة خارج الدوائر الوقفية باستثناء التعليم في المعاهد الثانوية او العليا شرط ان يستحصل على اذن خاص لهذه الغاية من المدير العام للاوقاف . 10- ان لا يقبل او يلتمس توصية ما او ان يقبل او يلتمس مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة هدايا او اكراميات او منح من اي نوع كانت . 11- ان لا يستقبل في مركز عمله غير اصحاب العلاقة وان لا يستعمل هاتف الادارة لمخابراته الشخصية الا في حالات هامة وعاجلة. 12- ان يحيط الادارة علما بأية علاقة مالية تربطه بأشخاص او مؤسسات او شركات لهم علاقات مع الدائرة الوقفية التي يعمل فيها, ولا يجوز له ان ينشىء اية علاقة من هذا النوع اثناء وجوده في الخدمة. ان كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 72

مادة 72: على كل موظف يعلم او يلاحظ ان احد مرؤوسيه أهمل أو تهاون في تنفيذ العمل الموكول اليه او ارتكب مخالفة لاحكام هذا النظام او القوانين المختصة بالاوقاف ان يرفع تقريرا خطيا للرئيس الذي يعلوه في سلم الرتب يبين فيه الواقع. وعلى من يستلم مثل هذا التقرير ان يحيله فورا الى الرئيس الذي يعلوه مشفوعا برأيه.

المادة 73

مادة 73: على الموظفين ان يتقيدوا بنظام التسلسل في مخابراتهم مع الادارة.

المادة 74

مادة 74: يمنع على الموظفين الانتماء الى الاحزاب السياسية او النقابات او المنظمات المهنية, كما يمنع عليهم الاضراب عن العمل او التحريض على الاضراب او القيام بمراجعات او تقديم احتجاجات او طلبات جماعية.

المادة 75

مادة 75: يعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسكلية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل بالواجبات المفروضة عليه في الفصل السابق من هذا النظام. ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة الموظف , عند الاقتضاء, امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة.

المادة 76

مادة 76: العقوبات التأديبية على درجتين: اولا: تشمل عقوبات الدرجة الاولى: 1- التأنيب . 2- حسم الراتب لمدة لا تجاوز العشرة ايام. 3- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز الستة اشهر. ثانيا: تشمل عقوبات الدرجة الثانية: 1- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ثلاثين شهرا. 2- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن المرتبة نفسها. 3- انزال المرتبة 4- الصرف من الخدمة مع الابقاء على حق الموظف بتقاضي التعويض . 5- العزل مع حرمان الموظف من تعويض الصرف من الخدمة.

المادة 77

مادة 77: تتبع في فرض العقوبات التأديبية الاصول التالية: 1- يحق لرئيس الدائرة الوقفية ان يفرض عقوبة التأنيب مباشرة. 2- يحق للمدير العام ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز العشرة ايام مباشرة او بناء على اقتراح رئيس الدائرة الوقفية المختصة. 3- يحق للجنة الدائمة ان تفرض , بعد تحقيق تجريه مباشرة او بواسطة لجنة خاصة او بالاستناد الى تحقيق لجنة التفتيش جميع العقوبات التأديبية التي لا تؤدي الى انزال المرتبة او الصرف من الخدمة او العزل. 4- يحق للجنة الدائمة ان تقرر فرض عقوبات انزال المرتبة او الصرف من الخدمة او العزل بالاستناد الى قرار المجلس التأديبي المنصوص عليه في هذا النظام. 5- يحق لكل من رئيس الدائرة والمدير العام, بعد فرض العقوبة الداخلة ضمن اختصاصه, ان يقترح على المرجع الذي يعلوه فرض عقوبة اشد.

المادة 78

مادة 78: يتخذ المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, في خلال الشهر الاول من بدء ولايته قرارا بتأليف مجلس تأديبي لجميع موظفي الدوائر الوقفية قوامه خمسة اعضاء اصيلين وثلاثة اعضاء ردفاء. ينتخب المجلس التأديبي, من بين اعضائه الاصيلين, فور تأليفه, رئيسا له ومقررا, وله ان يطلب الحاق احد موظفي الدوائر الوقفية به للقيام بوظيفة امين سر.

المادة 79

مادة 79: تنتهي مدة ولاية المجلس التأديبي بانتهاء مدة ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 80

مادة 80: يحال الموظف على المجلس التأديبي بقرار من سماحة مفتي الجمهورية بناء على انهاء اللجنة الدائمة باستثناء موظفي المرتبة السادسة الذين يحالون بقرار من اللجنة الدائمة.

المادة 81

مادة 81: على رئيس او اي عضو من اعضاء المجلس التأديبي ان يتنحى اذا كان يوجد بينه وبين الموظف المحال اي سبب من اسباب الرد المنصوص عنها في قانون تنظيم القضاء الشرعي, ويمكن للمجلس الشرعي الاسلامي- الاعلى ان ينحي ايا من هؤلاء للسبب نفسه عفوا او بناء لطلب الموظف المحال.

المادة 82

مادة 82: يلتئم المجلس التأديبي في مركز الدائرة الوقفية صاحبة العلاقة او في مركز المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 83

مادة 83: يحق للموظف المحال, عندما يدعوه المجلس التأديبي لبيان اقواله فيما نسب اليه, ان يطلع على جميع الاوراق المتعلقة بالقضية ويمكنه ان يبدي ملاحظاته الخطية بشأنها ضمن المهلة التي يحددها له المجلس على ان لا تقل عن ثلاثة ايام. وعلى الموظف المحال ان يحضر الاجتماعات التي يدعوه اليها المجلس التأديبي بالذات مستعينا اذا شاء بمحام او بموظف من رتبته على الاقل للدفاع عنه امام المجلس . وفي حال تخلف الموظف المحال عن الحضور امام المجلس على الرغم من تبلغه الدعوة مرتين, تعتبر المحاكمة بحقه وجاهية.

المادة 84

مادة 84: لا يجوز للمجلس التأديبي ان يتخذ قراره النهائي بالقضية المحالة عليه الا بحضور جميع اعضائه. وعلى المجلس المذكور ان يبت بالقضية في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر اعتبارا من تاريخ احالتها عليه, او ان يطلب تمديد المهلة من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى اذا كانت القضية على جانب كبير من الخطورة او استلزمت تحقيقات واسعة. تعتبر قرارات المجلس التأديبي نافذة لمجرد صدورها باستثناء ما يتعلق فيها بعقوبات انزال المرتبة والصرف من الخدمة او العزل فتنفذ بقرارات تصدر عن اللجنة الدائمة. لا تقبل قرارات المجلس التأديبي اي طريق من طرق المراجعة الا في حال تجاوز حد- السلطة وتقدم المراجعة عندئذ امام اللجنة الدائمة.

المادة 85

مادة 85: لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اية دائرة من الدوائر الوقفية الموظف المعزول او المصروف من الخدمة تأديبا.

المادة 86

مادة 86: يحال على القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه جزائيا. وللجنة الدائمة ان تقرر, عفوا او بناء لطلب المديرية العامة او المجلس التأديبي,- وقف الموظف الملاحق قضائيا, بجناية او جنحة شائنة, عن العمل اذا وجدت ان في استمراره ضررا معنويا يلحق بسمعة الدوائر الوقفية, على ان يصرف فورا اذا جاء الحكم القضائي مثبتا للتهمة.

المادة 87

مادة 87: تنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية: 1- الاستقالة. 2- الصرف من الخدمة ايا كان سبب الصرف 3- العزل.

المادة 88

مادة 88: للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى الادارة, غير ان الخدمة لا تعتبر منتهية الا بقبول الاستقالة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. غير ان الاستقالة تعتبر مقبولة حكما اذا انقضى على تقديم الطلب مدة شهرين دون ان تجيب الادارة بالرفض او القبول.

المادة 89

مادة 89: يعتبر الموظف مستقيلا حكما في الحالات التالية: 1- اذا تأخر او استنكف عن استلام عمله, دون سبب مشروع, مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه او نقله او تاريخ انتهاء اجازته. 2- اذا انقطع عن عمله دون اجازة قانونية ولم يستأنفه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانقطاع. 3- اذا اضرب عن العمل ايا كانت مدة الاضراب .

المادة 90

مادة 90: يصرف الموظف حكما من الخدمة عند اكماله الرابعة والستين من عمره. ويصرف الموظف عند فقدانه اي شرط من شروط التعيين العامة المحدودة في هذا النظام او عند اكتشاف الادارة عدم توفر اي شرط من الشروط المذكورة بتاريخ سابق للتعيين لدى الموظفين الذين يعينون بعد تاريخ العمل بهذا النظام.

المادة 91

مادة 91: يمكن صرف الموظف من الخدمة دون اي سبب تأديبي عندما يكمل الخامسة والخمسين من عمره ولا تقل مدة خدمته الفعلية في الدوائر الوقفية عن ثلاثين سنة كاملة. ويحق للموظف ان يطلب صرفه من الخدمة عند توفر الشرطين الآنفي الذكر مع احتفاظه بحقه في تعويض الصرف . وعلى الادارة قبول الطلب في مدة لا تجاوز الشهرين والا اعتبر الموظف مصروفا حكما في نهاية هذه المدة.

المادة 92

مادة 92: يمكن صرف الموظف من الخدمة بسبب عدم الكفاءة المسلكية, بناء على تقارير رؤسائه, شرط التثبت من جدية التقارير بواسطة من تنتدبه اللجنة الدائمة من اعضائها لهذه الغاية.

المادة 93

مادة 93: يمكن ان يعاد الموظف المستقيل الى الخدمة شرط ان تكون الاستقالة قد تمت بناء على طلبه وان لا يكون الموظف المعاد قد اعتبر مستقيلا وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 94

مادة 94: تطبق على الموظفين الذين استخدموا في ادارة الاوقاف قبل اول حزيران 1932 واستمروا على دفع المحسومات التقاعدية لخزينة الدولة احكام نظام التقاعد والصرف من الخدمة المعمول به في الدولة.

المادة 95

مادة 95: يفتح لدى المصرف الذي تعتمده ادارة الاوقاف حساب خاص باسم "حساب تعويضات الصرف من الخدمة" يغذى بالايرادات المتأتية عن المصادر التالية: 1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف . 2- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب . 3- سبعة بالمئة من الراتب حتى خمسمئة ليرة في الشهر, وثمانية بالمائة عن الشطر الذي يفوق خمسماية ليرة. 4- اعتمادات خاصة تفتح في الموازنات الوقفية خصيصا لهذه الغاية.

المادة 96

مادة 96: تؤخذ من الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة السابقة تعويضات الصرف المستحقة للموظفين الذين انهيت خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام واستحقوا عنها التعويض .

المادة 97

مادة 97: يصفى تعويض الصرف على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية مهما بلغت مدة الخدمة. ويعتمد في التصفية, المعدل الوسطي للراتب الشهري في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية دون ان تدخل في التعويضات التي يتقاضاها الموظف في حساب الراتب مهما كان نوع هذه التعويضات .

المادة 98

مادة 98: لا تدخل في حساب مدة الخدمة التي تولي الموظف حقا في تعويض الصرف كل خدمة اداها قبل العشرين او بعد الرابعة والستين من عمره.

المادة 99

مادة 99: ينشأ الحق للموظف او لورثته بتعويض الصرف منذ اليوم الذي تنتهي فيه خدمته بالصرف من الخدمة او بالوفاة.

المادة 100

مادة 100: يدفع تعويض الصرف المستحق لورثة الموظف حصصا ارثية وفقا لقواعد الشرع الحنيف .

المادة 101

مادة 101: يفقد الموظف حقه نهائيا في تعويض الصرف , حتى ولو تمت تصفيته, اذا ثبت عليه: - انه اختلس الاموال التي اوكل اليه امر ادارتها. - انه اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه, او المواد المسلمة اليه التي ينبغي ان يقدم حسابا عنها. - انه ارتشى في امور تتعلق بوظيفته او تضر بالمصلحة الوقفية. - انه زور في مستندات قدمت للدوائر الوقفية ساعدت على اختلاس اموالها.

المادة 102

مادة 102: ليس للعفو العام او الخاص ان يعيد الحقوق المفقودة الى الموظف .

المادة 103

مادة 103: تقدم طلبات تخصيص تعويض الصرف الى المديرية العامة للاوقاف مباشرة او بواسطة رئيس الدائرة الوقفية المختصة.

المادة 104

مادة 104: يقدم طلب تخصيص تعويض الصرف ضمن مهلة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف بالصرف او الوفاة.

المادة 105

مادة 105: يمكن ان يعاد الى الخدمة الموظف المصروف اذا توفرت لديه الشروط التالية: 1- ان لا يكون قد صرف من الخدمة لسبب تأديبي. 2- ان يكون دون الستين من عمره. 3- ان تتوفر فيه شروط التعيين المفروضة بمقتضى احكام هذا النظام للوظيفة المراد اعادته اليها. 4- ان لا يعاد الى مرتبة او درجة اعلى من مرتبته او درجته السابقة.

المادة 106

مادة 106: لا يجوز ان تضم الخدمات السابقة للموظف المعاد الى الخدمة الى خدماته الجديدة حتى ولو اعرب عن استعداده لاعادة ما سبق له ان قبضه من تعويض الى صندوق الاوقاف .

المادة 107

مادة 107: يخضع الموظفون الذين سيصرفون من الخدمة في خلال فترة رفع الحصانة التي تنتهي في 22 تشرين الثاني 1962 فيما عنى تصفية تعويضات صرفهم من الخدمة للاحكام التي كانت سارية المفعول قبل صدور هذا النظام. اما سائر الموظفين الحاليين الذين يستمرون في الخدمة, الى ما بعد انتهاء فترة رفع الحصانة, فتطبق عليهم احكام هذا النظام المتعلقة بتصفية تعويض الصرف شرط ان يؤدوا نصف المقتطعات المنصوص عليها في المادة 95- عن السنوات التي قضوها في الخدمة وذلك على اقساط شهرية في غضون خمس سنوات . اما اذا انتهت خدمة الموظف قبل تسديد الذمة المذكورة, فتحسم من اصل ما يستحق له من تعويض الصرف من الخدمة.

المادة 108

مادة 108: لا يجوز التعاقد الا مع الاشخاص , الوارد ذكرهم في الفقرة الثانية من المادة 3 من هذا النظام, الذين يمكن ان تستعين الدوائر الوقفية بمعارفهم دون ان تكون الدائرة مركزا رئيسيا لعملهم. غير انه يمكن التعاقد, بصورة استثنائية ولمدة لا تجاوز السنة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط, مع اشخاص متفرغين ذوي خبرة واختصاص يعهد اليهم بتولي وظيفة من وظائف المرتبتين الاولى او الثانية من دون وظائف المراتب الاخرى. يجري التعاقد من قبل السلطة التي يعود لها حق التعيين.

المادة 109

مادة 109: لا يترتب للمتعاقدين اي تعويض صرف عند انتهاء مدة عقودهم.

المادة 110

مادة 110: تحدث الوظائف الموقتة بقرارات من اللجنة الدائمة. ويجب ان يتضمن القرار: - عدد الوظائف المحدثة. - نوع كل وظيفة موقتة والمؤهلات المطلوبة لاشغالها. - الراتب الشهري المقطوع المقابل لكل وظيفة. - مدة الاستخدام.

المادة 111

مادة 111: تطبق على الموظفين الموقتين احكام هذا النظام المتعلقة بشروط التوظيف المحددة في المادة 11, باستثناء الفقرة 3 منها, وبشروط السن المحدودة في المادة 12, وبأصول المباراة المحددة في المواد 18 الى 26- وبالرواتب المحددة في المواد 36 الى 40 وفي المواد 42 الى 44, وبالتعويضات المحددة في المواد 45 الى 53 باستثناء الفقرة الاولى من المادة 47 والمادة 52, وبالاجازات المحددة في المواد 59 الى 63, باستثناء الفقرتين 3 و4 من المادة 62, وبالنقل المحددة في المادة 64, وبواجبات الموظفين المحددة في المواد 71 الى 74 وبالعقوبات المحددة في المادة 75 وفي البندين 1 و2 من الفقرة الاولى من المادة 76 وفي البندين 1 و2 من المادة 77 وبانتهاء الخدمة المحددة في المواد 87 الى 90 وفي المادة 92

المادة 112

مادة 112: لا يجوز اعطاء الموظف الموقت اجازات ادارية او مرضية تتجاوز مدة استخدامه ويصرف الموظف الموقت عندما تتجاوز مدة اجازته المرضية ثلاثة اشهر.

المادة 113

مادة 113: يصرف , بقرار من اللجنة الدائمة, الموظف الموقت الذي يتبين ان اخلاله بواجبات الوظيفة يستوجب عقوبة اشد من عقوبة حسم الراتب لمدة عشرة ايام.

المادة 114

مادة 114: يعطى الموظف الموقت المصروف من الخدمة تعويض صرف يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية, على ان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن راتب عشرة اشهر مهما بلغت خدماته الفعلية. وتطبق على الموظفين الموقتين احكام المواد 96 و97 (فقرتها الثانية) و98 و99 و100 و101 و102 و103 و104 المتعلقة بتعويضات الصرف من الخدمة.

المادة 115

مادة 115: تطبق على الاجراء احكام القوانين والانظمة المتعلقة باجراء الدولة.

المادة 116

مادة 116: يتبع موظفو المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, مسلكيا, لرئيس اللجنة الدائمة.

المادة 117

مادة 117: يصنف الموظفون الحاليون بقرار من اللجنة الدائمة في المراتب والدرجات الملحوظة في الجدول - 1 - الملحق بهذا النظام.

المادة 118

مادة 118: تلغى جميع القرارات والانظمة السابقة المتعلقة بموظفي الدوائر الوقفية الاداريين وكل نص آخر يخالف او يتعارض مع احكام هذا النظام.

المادة 119

مادة 119: يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ صدوره.

في 24 جمادي الثانية 1382 و21 تشرين الثاني 1962