The whole text

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: يشترط في مرشحي المرتبتين الثانية والثالثة (رئيس دائرة, رئيس قسم, محاسب ) ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية (الليسانس ) في الشريعة الاسلامية او الحقوق او العلوم السياسية او الاداب او التجارة او اية اجازة اخرى مماثلة تقرر قبولها اللجنة الدائمة. ويعفى من شرط الاجازة الجامعية, كل موظف انقضى على وجوده في احدى وظائف المرتبة الرابعة ثماني سنوات على الاقل.

المادة 16 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/law/167227/article/16/