The whole text

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة In force

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يتقاضى الموظف الذي يستمر بعض الوقت في العمل, بعد انتهاء او انهاء خدماته من اجل تأمين عملية التسليم تعويضا يعادل راتب الايام التي عمل فيها شرط ان لا يتجاوز مقداره الاجمالي راتب عشرة ايام. يصرف هذا التعويض من بند الرواتب بقرار من المدير العام بعد موافقة اللجنة الدائمة.

المادة 44 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/law/167227/article/44/