The whole text

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة In force

المادة 47

المادة 47

مادة 47: اذا انتقل الموظف بداعي الخدمة من بلد الى اخر دون ان تؤمن له وسيلة هذا الانتقال, تصرف له اجرة النقل وفقا للاسس التالية: 1- اذا كان الموظف من المرتبتين الاولى او الثانية, صرفت له اجرة النقل على اساس استعماله سيارة كاملة بمعدل 20 قرشا عن كل كيلومتر من المسافة المقطوعة. 2- اذا كان الموظف من المراتب الاخرى, صرفت له اجرة النقل على انتقاله بالراكب على اساس التعرفة النافذة, الا اذا اجاز له المدير العام او رئيس الدائرة الانتقال بسيارة كاملة بسبب اضطراره للتوقف تكرارا في الطريق بداعي المهمة او اذا كان لا يوجد على خط انتقاله وسائل نقل مشتركة او في حالة ضرورة المهمة. وليس للدوائر الوقفية ان تعوض عن اية اضرار قد تلحق بوسائل النقل التي يستعملها الموظف ايا كان نوعها.

المادة 47 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/law/167227/article/47/