المادة 71
مادة 71: على كل موظف ايا كانت وظيفته ومرتبته, ان يتقيد بالموجبات التالية: 1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها. 2- ان يكون في مركز عمله في مواعيد الدوام التي تحددها الادارة ولا يجوز له التغيب الا بأذن. 3- ان يواظب على العمل الموكول اليه وان يؤديه بامانة واخلاص وتجرد, وان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة ضمن حدود اختصاصه. 4- ان يحول, اثناء قيامه بعمله, دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال في تطبيق القوانين الوقفية وسواها من القوانين والانظمة ذات المساس بعمله وسيرته. 5- ان يخضع لرؤسائه وينفذ تعليماتهم بكل دقة, الا اذا كانت مخالفة للقانون بصورة صريحة واضحة, وينبغي عندئذ لفت نظر الرئيس خطيا الى المخالفة, على ان يرضخ لتعليمات رئيسه اذا اكد له الامر مجددا بصورة خطية وعلى مسؤوليته 6- ان يكون لائقا في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤسيه ومع الجمهور. 7- ان يحافظ على سر المهنة سواء اكان متعلقا بالدوائر الوقفية او بالغير. 8- ان يلتزم جانب الحياد التام ازاء كل ما يتعلق بالامور السياسية وان يمتنع عن التعليق على اعمال وقرارات السلطة الرسمية. 9- ان لا يمارس اي عمل مأجور او مهنة خارج الدوائر الوقفية باستثناء التعليم في المعاهد الثانوية او العليا شرط ان يستحصل على اذن خاص لهذه الغاية من المدير العام للاوقاف . 10- ان لا يقبل او يلتمس توصية ما او ان يقبل او يلتمس مباشرة او بالواسطة بسبب الوظيفة هدايا او اكراميات او منح من اي نوع كانت . 11- ان لا يستقبل في مركز عمله غير اصحاب العلاقة وان لا يستعمل هاتف الادارة لمخابراته الشخصية الا في حالات هامة وعاجلة. 12- ان يحيط الادارة علما بأية علاقة مالية تربطه بأشخاص او مؤسسات او شركات لهم علاقات مع الدائرة الوقفية التي يعمل فيها, ولا يجوز له ان ينشىء اية علاقة من هذا النوع اثناء وجوده في الخدمة. ان كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.