The whole text

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة In force

المادة 77

المادة 77

مادة 77: تتبع في فرض العقوبات التأديبية الاصول التالية: 1- يحق لرئيس الدائرة الوقفية ان يفرض عقوبة التأنيب مباشرة. 2- يحق للمدير العام ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز العشرة ايام مباشرة او بناء على اقتراح رئيس الدائرة الوقفية المختصة. 3- يحق للجنة الدائمة ان تفرض , بعد تحقيق تجريه مباشرة او بواسطة لجنة خاصة او بالاستناد الى تحقيق لجنة التفتيش جميع العقوبات التأديبية التي لا تؤدي الى انزال المرتبة او الصرف من الخدمة او العزل. 4- يحق للجنة الدائمة ان تقرر فرض عقوبات انزال المرتبة او الصرف من الخدمة او العزل بالاستناد الى قرار المجلس التأديبي المنصوص عليه في هذا النظام. 5- يحق لكل من رئيس الدائرة والمدير العام, بعد فرض العقوبة الداخلة ضمن اختصاصه, ان يقترح على المرجع الذي يعلوه فرض عقوبة اشد.

المادة 77 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/law/167227/article/77/