المادة 77
مادة 77: تتبع في فرض العقوبات التأديبية الاصول التالية: 1- يحق لرئيس الدائرة الوقفية ان يفرض عقوبة التأنيب مباشرة. 2- يحق للمدير العام ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تجاوز العشرة ايام مباشرة او بناء على اقتراح رئيس الدائرة الوقفية المختصة. 3- يحق للجنة الدائمة ان تفرض , بعد تحقيق تجريه مباشرة او بواسطة لجنة خاصة او بالاستناد الى تحقيق لجنة التفتيش جميع العقوبات التأديبية التي لا تؤدي الى انزال المرتبة او الصرف من الخدمة او العزل. 4- يحق للجنة الدائمة ان تقرر فرض عقوبات انزال المرتبة او الصرف من الخدمة او العزل بالاستناد الى قرار المجلس التأديبي المنصوص عليه في هذا النظام. 5- يحق لكل من رئيس الدائرة والمدير العام, بعد فرض العقوبة الداخلة ضمن اختصاصه, ان يقترح على المرجع الذي يعلوه فرض عقوبة اشد.