المادة 81
مادة 81: على رئيس او اي عضو من اعضاء المجلس التأديبي ان يتنحى اذا كان يوجد بينه وبين الموظف المحال اي سبب من اسباب الرد المنصوص عنها في قانون تنظيم القضاء الشرعي, ويمكن للمجلس الشرعي الاسلامي- الاعلى ان ينحي ايا من هؤلاء للسبب نفسه عفوا او بناء لطلب الموظف المحال.