المادة 86
مادة 86: يحال على القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه جزائيا. وللجنة الدائمة ان تقرر, عفوا او بناء لطلب المديرية العامة او المجلس التأديبي,- وقف الموظف الملاحق قضائيا, بجناية او جنحة شائنة, عن العمل اذا وجدت ان في استمراره ضررا معنويا يلحق بسمعة الدوائر الوقفية, على ان يصرف فورا اذا جاء الحكم القضائي مثبتا للتهمة.