The whole text

نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة In force

المادة 86

المادة 86

مادة 86: يحال على القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه جزائيا. وللجنة الدائمة ان تقرر, عفوا او بناء لطلب المديرية العامة او المجلس التأديبي,- وقف الموظف الملاحق قضائيا, بجناية او جنحة شائنة, عن العمل اذا وجدت ان في استمراره ضررا معنويا يلحق بسمعة الدوائر الوقفية, على ان يصرف فورا اذا جاء الحكم القضائي مثبتا للتهمة.

المادة 86 من نظام موظفي الدوائر الوقفية احكام عامة https://lebaneselegislation.com/law/167227/article/86/