The whole text

قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 In force

المادة 4

المادة 4

1- تحلل المرطبات والبوظة جرثوميا وكيماويا في المختبر المركزي لوزارة الصحة العامة دون سواه وعلى الاجهزة لوزارة

الصحة العامة دون سواه وعلى الاجهزة المولجة بمراقبة

المرطبات والبوظة عدم اعتبار اية نتيجة تحليل صادرة عن مختبر اخر.

2- تؤخذ العينات من قبل المراقبين الصحيين التابعين لوزارة

الصحة العامة او للبلديات ومن قبل الموظفين المكلفين بذلك.

وتوضع في اوعية معقمة ومختومة ومرقمة ترفق بالمشروحات

اللازمة وفقا لنماذج يضعها المختبر المركزي.

3- تؤخذ العينات من البضاعة بنفس الطريقة وبنفس الوسائل

التي تستعمل لتقدميها للمستهلك ومن ثم توضع في الاوعية

المعقمة وترسل فورا الى مختبر وزارة الصحة.

4- في حال ظهور تلويث خطر يتحتم على المختبر المركزي ان

يعلم به هاتفيا ودون ابطاء مرسل العينة او الجهاز المحلي

المسؤول عن المراقبة وتدون هذه المخابرات في سجل خاص يحفظ لدى الفرع المختص في المختبر المركزي.

المادة 4 من قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 https://lebaneselegislation.com/law/167246/article/4/