All legislation

قرار Decision No. 17 16/01/1971

الشروط الواجب توفرها في محلات صنع وبيع المرطبات والبوظة

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
16/01/1971
Official Gazette
Issue 11, 08/02/1971, p. 132-134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

محلات صنع وتحضير المرطبات والبوظة: كل مكان او محل لصنع وتحضير المرطبات والبوظة يجب ان تتوفر فيه الشروط الاتية:

1- ان يكون البناء من مواد صلبة غير قابلة للاحتراق كافي الاتساع والتهوئية والانارة جدرانه من الداخل مبلطة الى ارتفاع مترين عن الارض وما تبقى مدهون بالبويا الفاتحة. ارضه مبلطة او ممدودة بالباطون المصقول ومجهزة بمصارف للمياه المبتذلة لها اغطية من شبك معدني ومتصلة بواسطة اكواع رائحة بالمجرور العام حيث يوجد او بحفر صالحة, نوافذه مشرطة بسلك معدني رفيع لا يجتازه الذباب ابوابه تغلق تلقائيا.

2- ان يكون داخل المحل مفصولا عن المراحيض خاليا من تمديداتها وليس بينه وبينها تهوئة مشتركة وان يكون محتويا على مكان او غرفة لتنظيف وتعقيم المعدات والاجهزة الخاصة لصنع المرطبات والبوظة على ان يكون ذلك بغسلها اولا بالماء الحار والصلبون ومن ثم تعقيمها باحد المحاليل المعقمة التي اساسها الكلور بنسبة 60 بالمليون او بمادة اخرى مماثلة في قوة التعقيم وبشطفها جيدا بالماء النقي بعد التعقيم. '

3- ان يؤمن مكان او خزائن خاصة لثياب العمال ومرحاض ومبولة ومغسلة على الاقل بعيدا عن مكان العمل ومفصولا عنه تماما.

4- ان تستورد مياه المحل من شبكة التوزيع العمومية وفي حال عدم امكانية ذلك تستورد من مصدر اخر توافق عليه مسبقا وزارة الصحة العامة وذلك قبل استعماله.

5- يجب تفكيك قطع معدات واجهزة صنع المرطبات والبوظة من وقت لاخر وتنظيفها جيدا وتعقيمها قبل تركيبها.

6- لا يجوز لمس المرطبات والبوظة باليدين في اية مرحلة اعدادها او خزنها او نقلها او بيعها.

7- يحظر استعمال الحليب لصنع البوظة الا بعد غليه مدة لا تقل عن عشر دقائق وفي حال استعمال الحليب المجفف يجب ان تتخذ كل التدابير لتجنب تلوثه اثناء حله وتحضيره ويجب حفظ الحليب المحضر في البراد ولا يجوز استعماله بعد مرور 24 ساعة على تحضيره كما يجب التأكد من سلامة المواد الاولية المستعملة في صنع البوظة وتنظيف وتعقيم ا ما يمكن تعقيمه قبل ادخاله في تحضيرها.

8- يجب غسل الفاكهة والخضار المعدة للعصر غسلا جيدا في الماء والصابون ثم تعقيمها باحدى المحاليل المعقمة التي اساسها الكلور او ما يماثلها ثم تغسل ثانية بالماء النقي وتحفظ في انية خاصة محكمة الاغلاق تؤمن حفظها ووقايتها من التلويث.

9- يجب تنظيف وتعقيم الاواني التي تحفظ فيها المرطبات استعدادا لبيعها وذلك قبل وضعها فيها وكذلك تنظيف وتعقيم البراد الذي تحفظ فيه البوظة بانتظار بيعها قبل حفظها فيه وذلك وفقا لاصول التنظيف والتعقيم المستعملة في ادوات واجهزة صنع المرطبات والبوظة.

10- يجب تنظيف وتعقيم الاكواب والاقداح المستعملة في تقديم المرطبات والبوظة بعد كل استعمال وذلك بالطرق المبينة اعلاه وحفظها في خزائن محكمة لا يدخلها الغبار والحشرات .

11- يفرض ان يكون بقرب كل من يسكب البوظة للزبائن وعاءان

فيهما محلول معقم اساسه الكلور او ما يماثله يخصص احدهما لحفظ ملعقة السكب والثاني لتعقيم اليدين من وقت لآخر اثناء العمل ويجب شطب ملعقة السكب واليدين بالماء النقي بعد كل عملية تعقيم.

12- يجب تأمين اوعية خاصة محكمة الاغلاق لحفظ النفايات

ولا يجوز طرحها على الطرقات مطلقا ويجب ان يكون المحل

المعد لبيع المرطبات والبوظة منعزلا عن الشارع بالواح زجاجية تحتوي على فتحة تستعمل لخدمة الزبائن.

13- يجب مكافحة القواضم والحشرات خاصة الذباب والصراصير

بشتى الوسائل وابقاء المحل نظيفا بصورة دائمة.

14- يحظر على كل من يقوم ببيع وتقديم المرطبات والبوظة

ان يلمس نقودا اثناء قيامه بالعمل وعليه ان يكون حائزا على

الشهادة الصحية من السلطات المسؤولة تثبت سلامته من

الامراض الانتقالية والجلدية والافات الرئوية الفعالة, كما عليه ان يرتدي برنسا وقبعة نظيفتين وان يحافظ على نظافتهما ونظافة ساعديه ويديه واظافره.

15- يجب غسل الثلج جيدا بالماء النقي قبل وضعه في مستودعه او مع العصير ويحظر لمسه باليد ويستعاض عن ذلك بآلات خاصة كالملاقط.

16- يجب ان تعقم علب البلاستيك والكرتون والورق المقوى

وغيرها من الاوعية التي تباع فيها المرطبات والبوظة مغلفة

من مصدرها.

17- يجب ان تكون المواد الاولية التي تدخل في صنع المرطبات

والبوظة خالية من الغش نظيفة غير ملوثة وصالحة للاستعمال

ومحفوظة بطرق تجنبها التلوث وتحافظ على سلامة عناصرها.

18- لا يجوز ادخال اية مادة لتعقيم الحليب او غيره من

المستحضرات او لاخفاء الفساد فيها ويحظر مزج المرطبات

والبوظة بالمواد الملونة دون موافقة وترخيص السلطات الصحية

المختصة.

19- تخضع هذه المحلات للترخيص وفقا للانظمة والقوانين

المرعية الاجراء.'

المادة 2

كل بسطة ثابتة معدة لبيع المرطبات والبوظة يجب ان تتوفر

فيها الشروط الاتية:

1- التقيد بالشروط المنوه عنها بالبنود:

4-5-6-8-9-11-12-13-14-15 من المادة الاولى.

2- ان تكون البسطة نظيفة ومدهونة بطلاء ابيض قابل للتنظيف

والغسل.

3- يحظر استعمال الاكواب الزجاجية والمعدنية ويستعاض عنها

بأكواب من الورق المقوى معقمة تستعمل مرة واحدة ومن ثم

تلقى في وعاء النفايات.

4- تخضع هذه البسطات للترخيص وفقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

الباعة المتجولون المسموح لهم بيع المرطبات والبوظة الجاهزة: يحظر بيع جميع انواع المرطبات والبوظة والحلويات ما لم تكن مجهزة ومعبأة اصلا في مكان صنعها ضمن اوعية او غلافات معقمة وتدون عليها اسم المؤسسة المنتجة المرخص بها رسميا.

المادة 4

1- تحلل المرطبات والبوظة جرثوميا وكيماويا في المختبر المركزي لوزارة الصحة العامة دون سواه وعلى الاجهزة لوزارة

الصحة العامة دون سواه وعلى الاجهزة المولجة بمراقبة

المرطبات والبوظة عدم اعتبار اية نتيجة تحليل صادرة عن مختبر اخر.

2- تؤخذ العينات من قبل المراقبين الصحيين التابعين لوزارة

الصحة العامة او للبلديات ومن قبل الموظفين المكلفين بذلك.

وتوضع في اوعية معقمة ومختومة ومرقمة ترفق بالمشروحات

اللازمة وفقا لنماذج يضعها المختبر المركزي.

3- تؤخذ العينات من البضاعة بنفس الطريقة وبنفس الوسائل

التي تستعمل لتقدميها للمستهلك ومن ثم توضع في الاوعية

المعقمة وترسل فورا الى مختبر وزارة الصحة.

4- في حال ظهور تلويث خطر يتحتم على المختبر المركزي ان

يعلم به هاتفيا ودون ابطاء مرسل العينة او الجهاز المحلي

المسؤول عن المراقبة وتدون هذه المخابرات في سجل خاص يحفظ لدى الفرع المختص في المختبر المركزي.

المادة 5

تعتبر المواد المحللة ملوثة وبالتالي تكون مصدر خطر على

الصحة العامة اذا اتت نتيجة تحليلها غير مطابقة لما يأتي:

- خالية من الجراثيم المرضية.

- مجموع الجراثيم الحية العام لا يزيد عن 100 الف في الميليلتر الواحد.

- عدد جراثيم الكوليفورم لا يزيد عن 50 جرثومة في الميليلتر

الواحد..

المادة 6

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 604 و606 من قانون العقوبات بالاضافة الى تلف البضاعة الملوثة. ويطبق نص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني سنة 1971 وزير الصحة العامة الدكتور اميل بيطار