المادة 6
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 604 و606 من قانون العقوبات بالاضافة الى تلف البضاعة الملوثة. ويطبق نص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932.
قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 In force
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 604 و606 من قانون العقوبات بالاضافة الى تلف البضاعة الملوثة. ويطبق نص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932.
المادة 6 من قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 https://lebaneselegislation.com/law/167246/article/6/