The whole text

قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 In force

المادة 6

المادة 6

كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المادتين 604 و606 من قانون العقوبات بالاضافة الى تلف البضاعة الملوثة. ويطبق نص المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22 تموز 1932.

المادة 6 من قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1971 https://lebaneselegislation.com/law/167246/article/6/