ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة
هالا جرجي شكور المسجل برقم 1522/12
تاريخ 23/03/2000 والمتضمن طلب الاجازة
لها بفتح مدرسة خاصة في شيخان (قضاء
جبيل) باسم "مدرسة آرابيا كولدج",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للانسة هالا جرجي شكور المولودة عام 1969 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, والثانوي, ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على العقار رقم /85/ من منطقة شيخان العقارية, (قضاء جبيل) باسم "مدرسة آرابيا كولدج". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد