ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني),
بناء على المرسوم رقم 8009 تاريخ
02/03/1996 (تصديق التصميم التوجيهي
والنظام التفصيلي العام للمنطقة
الصناعية في منطقة نهر ابراهيم,
وبعد الاطلاع على قرار بلدية نهر
ابراهيم رقم 29 تاريخ 15/05/2000,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس
الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ
31/05/2000-محضر رقم 22,
بناء على اقتراح وزيري الاشغال
العامة والنقل والصناعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
06/12/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي نهر ابراهيم وحالات العقاريتين (قضاء جبيل) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: الغي المرسوم رقم 8009 تاريخ 02/03/1996 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 شباط 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: جورج افرام