All legislation

مرسوم Decree No. 4962 24/02/2001

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي نهر ابراهيم وحالات العقاريتين (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
4962
Date
24/02/2001
Official Gazette
Issue 11, 08/03/2001, p. 697-698
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1142 تاريخ 21/07/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4962 تاريخ 24/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم رقم 8009 تاريخ

02/03/1996 (تصديق التصميم التوجيهي

والنظام التفصيلي العام للمنطقة

الصناعية في منطقة نهر ابراهيم,

وبعد الاطلاع على قرار بلدية نهر

ابراهيم رقم 29 تاريخ 15/05/2000,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس

الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ

31/05/2000-محضر رقم 22,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال

العامة والنقل والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

06/12/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقتي نهر ابراهيم وحالات العقاريتين (قضاء جبيل) كما هو محدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 . يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي المرسوم رقم 8009 تاريخ 02/03/1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: جورج افرام