ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام ملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات
والاتجار بها,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29 تموز / 1973 (مكافحة الغش ),
بناء على المواصفة رقم 23: 1999 (مواصفة اللبنة),
بناء على المواصفة رقم 35: 1999 (الكريما بالجلاتين),
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
وبناء لموافقة مجلس شورى الدولة رقم 102/99/2000 تاريخ 14/2/2000
يقرر ما يلي:
المواد
مع عدم الاخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية اللبنانية "لصاقات المواد الغذائية" يتوجب ذكر المعلومات التالية على عبوات اللبنة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية او الاثنين معا اختياريا:
أ- اسم المنتج "لبنة"
ب - مستوى الدسم نسبة الدسم الموجودة في اللبنة.
ج - في حال معاملة اللبنة بالحرارة بعد التخمير يجب ذكر عبارة "معامل بالحرارة بعد التخمير".
د - في حال تصنيع اللبنة من الحليب المجفف يتوجب ذكر ذلك بخط واضح.
هـ - نوع الزيت المستعمل وكميته، على عبوات اللبنة المحفوظة بالزيت،
ز- المحتوى الصافي بالوحدات المترية وفقا للنظام الدولي.
ح - رقم الدفعة، وفي حال تعذر ذلك يعتمد تاريخ الانتاج.
ط - تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاح باليوم والشهر والسنة، ويمنع استعمال الرموز.
ي - اسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية ان وجدت مع ذكر بلد المنشأ.
ق - نوع الحيوان مصدر الحليب بقر، ماعز او غنم.
مع عدم الاخلال بما قضت به المواصفة القياسية اللبنانية "لصاقات المواد الغذائية" يجب ان يذكر على عبوات الكريما بالجلاتين المعلومات البيانية التالية: "باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية، او الاثنين معا اختياربا"
أ- اسم المنتج "كريما بالجلاتين"
ب - مستوى الدسم "قليلة الدسم"او "منزوعة الدسم"
ج - في حال معاملة الكريما بالجيلاتين بالحرارة بعد التخمير يجب ان يوضع عبارة "معامل بالحرارة بعد التخمير".
د - في حال تصنيع الكريما بالجلاتين من حليب مجفف يجب ان يتبع اسم المنتج عبارة "مصنع من حليب مجفف" بخط واضح.
هـ - قائمة المكونات الاساسية والمضافات وفق الترتيب التنازلي لنسبها.
و- المحتوى الصافي بالوحدات المترية وفقا للنظام الدولي.
ز- رقم الدفعة، وفي حال تعذر ذلك يعتمد تاريخ التعبئة.
ح - تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاح باليوم والشهر والسنة، وتمنع استعمال الرموز.
ط - اسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية ان وجدت، مع ذكر بلد المنشأ.
تعبأ اللبنة ضمن عبوات باللون الابيض وتطبع الكتابات بحروف كبيرة وواضحة بالاوزان التالية:
1- وزن 200 غراما مايتان غراما.
2- وزن 400 غراما اربعماية غراما.
3- وزن 500 خمسماية غراما.
4- وزن 1000 غراما الف غراما.
5- وزن 2000 غراما الفان غراما.
تعبأ الكريما بالجلاتين ضمن عبوات بغير اللون الابيض وتطبع عليها الكتابات بحروف كبيرة واضحة بالاوزان التالية:
1- وزن 500 غراما خمسماية غراما.
2- وزن 1000 غراما الف غراما.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به بعد مرور شهر على صدوره ويلغى كل نص مخالف لمضمونه.
بيروت في 6 آذار 2000
وزير الاقتصاد والتجارة
د. ناصر السعيدي