All legislation

قرار Decision No. 88 06/03/2000

تحديد الكتابات واوزان عبوات اللبنة والكريما بالجلاتين

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
06/03/2000
Official Gazette
Issue 11, 09/03/2000, p. 1137/1138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 06/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون المنشور بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 المتعلق بتحديد مهام ملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته, المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات

والاتجار بها,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29 تموز / 1973 (مكافحة الغش ),

بناء على المواصفة رقم 23: 1999 (مواصفة اللبنة),

بناء على المواصفة رقم 35: 1999 (الكريما بالجلاتين),

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

وبناء لموافقة مجلس شورى الدولة رقم 102/99/2000 تاريخ 14/2/2000

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مع عدم الاخلال بما نصت عليه المواصفة القياسية اللبنانية "لصاقات المواد الغذائية" يتوجب ذكر المعلومات التالية على عبوات اللبنة باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية او الاثنين معا اختياريا:

أ-­ اسم المنتج "لبنة"

ب -­ مستوى الدسم نسبة الدسم الموجودة في اللبنة.

ج -­ في حال معاملة اللبنة بالحرارة بعد التخمير يجب ذكر عبارة "معامل بالحرارة بعد التخمير".

د -­ في حال تصنيع اللبنة من الحليب المجفف يتوجب ذكر ذلك بخط واضح.

هـ -­ نوع الزيت المستعمل وكميته، على عبوات اللبنة المحفوظة بالزيت،

ز-­ المحتوى الصافي بالوحدات المترية وفقا للنظام الدولي.

ح -­ رقم الدفعة، وفي حال تعذر ذلك يعتمد تاريخ الانتاج.

ط -­ تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاح باليوم والشهر والسنة، ويمنع استعمال الرموز.

ي -­ اسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية ان وجدت مع ذكر بلد المنشأ.

ق -­ نوع الحيوان مصدر الحليب بقر، ماعز او غنم.

المادة 2

مع عدم الاخلال بما قضت به المواصفة القياسية اللبنانية "لصاقات المواد الغذائية" يجب ان يذكر على عبوات الكريما بالجلاتين المعلومات البيانية التالية: "باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية، او الاثنين معا اختياربا"

أ-­ اسم المنتج "كريما بالجلاتين"

ب -­ مستوى الدسم "قليلة الدسم"او "منزوعة الدسم"

ج -­ في حال معاملة الكريما بالجيلاتين بالحرارة بعد التخمير يجب ان يوضع عبارة "معامل بالحرارة بعد التخمير".

د -­ في حال تصنيع الكريما بالجلاتين من حليب مجفف يجب ان يتبع اسم المنتج عبارة "مصنع من حليب مجفف" بخط واضح.

هـ -­ قائمة المكونات الاساسية والمضافات وفق الترتيب التنازلي لنسبها.

و-­ المحتوى الصافي بالوحدات المترية وفقا للنظام الدولي.

ز-­ رقم الدفعة، وفي حال تعذر ذلك يعتمد تاريخ التعبئة.

ح -­ تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاح باليوم والشهر والسنة، وتمنع استعمال الرموز.

ط -­ اسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية ان وجدت، مع ذكر بلد المنشأ.

المادة 3

تعبأ اللبنة ضمن عبوات باللون الابيض وتطبع الكتابات بحروف كبيرة وواضحة بالاوزان التالية:

1­- وزن 200 غراما مايتان غراما.

2-­ وزن 400 غراما اربعماية غراما.

3-­ وزن 500 خمسماية غراما.

4-­ وزن 1000 غراما الف غراما.

5-­ وزن 2000 غراما الفان غراما.

المادة 4

تعبأ الكريما بالجلاتين ضمن عبوات بغير اللون الابيض وتطبع عليها الكتابات بحروف كبيرة واضحة بالاوزان التالية:

1-­ وزن 500 غراما خمسماية غراما.

2-­ وزن 1000 غراما الف غراما.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به بعد مرور شهر على صدوره ويلغى كل نص مخالف لمضمونه.

بيروت في 6 آذار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي