المادة 7
كما تعدلت بموجب القرار 8944 ت 8/1/2005 ج ر 3 وبالقرار 9422 تاريخ 29/9/2006 ج .ر 48 وبالقرار 12194 ت 29/2/2016
1- يخضع التفرغ عن الاسهم في رأسمال اية شركة "ايجار تمويلي " لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية :
-اذا ادى التفرغ الى اكتساب احد الاشخاص بصورة مباشرة او غير مباشرة نسبة تفوق 10%(عشرة بالماية) من مجموع اسهم شركة "الايجار التمويلي" هذه.
-اذا كان المتفرغ اوالمتفرغ له احد اعضاء مجلس الادارة الحاليين او المنتخبين ومهما كان عدد الاسهم المتفرغ عنها .
لا يعتبر تفرغا عن اسهم بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.
2- على شركات الاموال التي تمتلك اسهما في راسمال شركة "الايجار التمويلي" تضمين نظامها الاساسي ما يفيد ان جميع اسهمها اسمية ومملوكة بشكل مباشر او غير مباشر بالكامل وعلى الدوام من قبل اشخاص طبيعيين او شركات تكون اسهمها اسمية .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار وسيط رقم 8944 تاريخ 08/01/2005, article 2, 20/01/2005
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: 2 ـ على شركات الأموال اللبنانية التي تتملك أسهما في رأسمال شركة "الإيجار التمويلي" تفوق نسبة 10% من مجموع أسهم الشركة, تضمين نظامها الأساسي ما يفيد أن جميع أسهمها إسمية".
Replaced or reworded (البند (1)) by قرار وسيط رقم 9422 تاريخ 29/09/2006, article 1, 12/10/2006
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يخضع التفرع عن الأسهم في رأسمال أية شركة «إيجار تمويلي» لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية: ـ إذا أدى التفرغ إلى اكتساب أحد الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع أسهم شركة «الإيجار تمويلي» هذه. ـ إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها. لا يعتبر تفرغا عن أسهم بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الإرث أو التفرغ بين الزوجين أو بين الأصول والفروع.
Replaced or reworded (البند (2)) by قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016, article 7, 10/03/2016
المادة السابعة: يلغى نص البند (2) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
2 - على شركات الأموال التي تتملك اسهما في رأسمال شركة «الإيجار التمويلي» تضمين نظامها الأساسي ما يفيد أن جميع أسهمها اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين أو شركات تكون اسهمها اسمية.»