The whole text

قرار رقم 7540 تاريخ 04/03/2000 In force

المادة 7

المادة 7

كما تعدلت بموجب القرار 8944 ت 8/1/2005 ج ر 3 وبالقرار 9422 تاريخ 29/9/2006 ج .ر 48 وبالقرار 12194 ت 29/2/2016

1- يخضع التفرغ عن الاسهم في رأسمال اية شركة "ايجار تمويلي " لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية :

-اذا ادى التفرغ الى اكتساب احد الاشخاص بصورة مباشرة او غير مباشرة نسبة تفوق 10%(عشرة بالماية) من مجموع اسهم شركة "الايجار التمويلي" هذه.

-اذا كان المتفرغ اوالمتفرغ له احد اعضاء مجلس الادارة الحاليين او المنتخبين ومهما كان عدد الاسهم المتفرغ عنها .

لا يعتبر تفرغا عن اسهم بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث او التفرغ بين الزوجين او بين الاصول والفروع.

2- على شركات الاموال التي تمتلك اسهما في راسمال شركة "الايجار التمويلي" تضمين نظامها الاساسي ما يفيد ان جميع اسهمها اسمية ومملوكة بشكل مباشر او غير مباشر بالكامل وعلى الدوام من قبل اشخاص طبيعيين او شركات تكون اسهمها اسمية .

المادة 7 من قرار رقم 7540 تاريخ 04/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/167329/article/7/