المادة 2
مادة 2: يلغى نص البند (2) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: 2 ـ على شركات الأموال اللبنانية التي تتملك أسهما في رأسمال شركة "الإيجار التمويلي" تفوق نسبة 10% من مجموع أسهم الشركة, تضمين نظامها الأساسي ما يفيد أن جميع أسهمها إسمية".