المادة 9
1- ان فتح او نقل اي فرع لشركة "الايجار التمويلي" في لبنان والخارج يخضع لموافقة مسبقة من المجلس المركزي لمصرف لبنان.
2- يعلق المجلس المركزي موافقته على توافر الشروط التالية:
أ- وجود جدوى من جراء فتح او نقل الفرع.
ب- مقدرة الشركة على تحمل الاعباء الناتجة عن فتح او نقل الفرع.
ج- تطابق وضع الشركة مع احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء ومع تعليمات وتوصيات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
د- سلامة الوضعين الاداري والمالي للشركة المعنية.
3- يحظر على شركة "الايجار التمويلي" ذكر عبارة "فرع قيد التأسيس " او اي عبارة مشابهة على اوراقها وفي اعلاناتها وبياناتها او اي مستند عائد لها ما لم يكن قد سبق وصدرت موافقة صريحة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان بفتح الفرع المعني.
4- ان كل ترخيص لشركة "الايجار التمويلي" بفتح فرع جديد لها في لبنان او في الخارج يبقى صالحا لمدة سنة من تاريخ صدور قرار المجلس المركزي ويتوجب عليها بالتالي فتح الفرع ومزاولة الاعمال فيه مع العموم قبل انقضاء هذه المهلة والا سقطت الموافقة حكما.
5- يعود للمجلس المركزي, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, الغاء الموافقة الممنوحة لفتح اي فرع لشركة "الايجار التمويلي" يتبين انه يحمل الشركة اعباء تؤثر على وضعها العام بشكل جدي.