المادة 10
(عدلت بموجب قرار وسيط 12826 / 2018 )
"أولاً: على شركات «الايجار التمويلي» أن تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".
ثانياً: يحظر على شركات «الايجار التمويلي» القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مالية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.
أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.»
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7842 تاريخ 18/06/2001, article 1, 28/06/2001
مادة 1: يلغى نص المادة العاشرة من القرار رقم 7540 تاريخ 04/03/2000 ويستبدل بالنص الآتي: "على شركات "الايجار التمويلي" ان تتقيد باحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 (مكافحة تبييض الاموال) وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص ".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016, article 8, 10/03/2016
المادة الثامنة: يلغى نص المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: على شركات «الايجار التمويلي» ان تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.
ثانياً: يحظر على شركات «الايجار التمويلي» القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مالية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.
أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.»
Replaced or reworded (المقطع «أولاً») by قرار وسيط رقم 12826 تاريخ 13/06/2018, article 9, 21/06/2018
يلغى نص المقطع «أولاً» من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7540 تاريخ 4/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"أولاً: على شركات «الايجار التمويلي» أن تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".