The whole text

قرار رقم 7540 تاريخ 04/03/2000 In force

المادة 10

المادة 10

(عدلت بموجب قرار وسيط 12826 / 2018 )

"أولاً: على شركات «الايجار التمويلي» أن تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي".

ثانياً: يحظر على شركات «الايجار التمويلي» القيام بأي عمليات من أي نوع كان، مالية أو غير مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق المشتركة للاستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.

أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من قبل شركات أو صناديق مشتركة للاستثمار اسهمها أو حصصها، كلياً أو جزئياً، لحامله.»

المادة 10 من قرار رقم 7540 تاريخ 04/03/2000 https://lebaneselegislation.com/law/167329/article/10/