ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 11 كانون
الثاني 1951 (قانون انشاء مصلحة مياه بيروت),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/72
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968
(تحديد ملاك الوظائف الدائمةفي مصلحة مياه
بيروت وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائف هذا
الملاك وشروط الاستخدام فيها).
بناء على المرسوم رقم 9907 تاريخ 22/2/1997
(تعديل الشروط الخاصة للاستخدام وملء بعض
المراكز الشاغرة في ملاك مصلحة مياه بيروت
عن طريق مباراة محصورة),
بناء على قرار مجلس ادارة مصلحة مياه بيروت
رقم 1/15 تاريخ 1/6/98 بناء على اقتراح وزير
الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 969 تاريخ 25/9/98
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الراي
رقم 39-98-99 تاريخ 5/11/1998)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 1/12/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الماده الثانية من المرسوم رقم 9907 تاريخ 22/2/97 ويستعاض عنه بالنص التالي: تبقى شروط الاستخدام المحددة في المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/68 وملحقاته, سارية المفعول بالنسبة للمستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ 1/1/1998 وذلك لمدة تسعة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 9907 تاريخ 22/2/97 ويستعاض عنه بالنص التالي: يجاز لمصلحة مياه بيروت خلال تسعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم ما يلي: 1 ملء الوظائف الفنية الشاغرة في الفئة الثالثة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ 1/1/1998 والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة على اساس الالقاب محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية. 2 ملء الوظائف الادارية الشاغرة في الفئة الثالثة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ 1/1/1998, والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنطيمية النافذة. 3 ملء الوظائف الادارية والفنية الشاغرة في الفئة الرابعة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ 1/1/1998 والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 4 ملء الوظائف الادارية والفنية الشاغرة في الفئة الخامسة من بين المتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ 1/1/1998 والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن على ان يجتازوا مباراة محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم رقم 9907 تاريخ 22/2/97 ويستعاض عنه بالنص التالي: يحق للمستخدمين والمتعاقدين والاجراء الذين قضوا مدة عشر سنوات في خدمة المصلحة ان يشتركوا في المباراة المؤهلة للاستخدام في وظيفة شاغرة من وظائف الفئتين الرابعة والخامسة الادارية والفنية, دون التقيد بشرط السن وايا كانت الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة, باستثناء وظائف: رسام مصمم, مساح, رسام, والتي يشترط للاستخدام فيها شهادة تخصص معينة.
مادة 4: تبقى المادة الاولى والمواد رقم: 5 و 6 و 7 و 8 من المرسوم رقم 9907 تاريخ 22/2/97 سارية المفعول ودون اي تعديل.
مادة 5: تلغى كافة الاحكام المخالفة لهذا المرسوم او ضير المتفقة مع مضمونه.
ماده 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي