The whole text

مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 9907 تاريخ 22/2/97 ويستعاض عنه بالنص التالي: يجاز لمصلحة مياه بيروت خلال تسعة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم ما يلي: 1­ ملء الوظائف الفنية الشاغرة في الفئة الثالثة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ 1/1/1998 والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة على اساس الالقاب محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية. 2­ ملء الوظائف الادارية الشاغرة في الفئة الثالثة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ 1/1/1998, والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنطيمية النافذة. 3­ ملء الوظائف الادارية والفنية الشاغرة في الفئة الرابعة من بين المستخدمين الدائمين والمتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ 1/1/1998 والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة. 4­ ملء الوظائف الادارية والفنية الشاغرة في الفئة الخامسة من بين المتعاقدين والاجراء العاملين في المصلحة بتاريخ 1/1/1998 والذين تتوفر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرط السن على ان يجتازوا مباراة محصورة بهم تنظمها المصلحة لهذه الغاية وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

المادة 2 من مرسوم رقم 2532 تاريخ 28/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/167333/article/2/