ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964
(انشاء مصلحة كهرباء لبنان),
بناء على المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967
وتعديلاته, (تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب
واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء
لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف,
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان
رقم 264/99 تاريخ 24/8/1999
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1319 تاريخ 18/10/1999
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة (الراي رقم
39/99-2000 تاريخ 17/11/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/12/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 بحيث تصبح كما يلي: ه) يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان نتيجة المباراة في مهلة لا تتعدى الشهرين اعتبارا من تاريخ البدء بها. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها. وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين. ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم