المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 بحيث تصبح كما يلي: ه) يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان نتيجة المباراة في مهلة لا تتعدى الشهرين اعتبارا من تاريخ البدء بها. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها. وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين. ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة.