ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 تاريخ 10 تموز 1964 القاضي بانشاء مصلحة كهرباء لبنان,
بناء على المرسوم رقم 10453 تاريخ 3/7/1968 (احداث امكنة لمحطات التحويل الكهربائية),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (قرار رقم 19/99-2000 تاريخ 18/10/1999),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/12/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
يتوجب على مصلحة كهرباء لبنان ان تزود بالطاقة الكهربائية على التوتر المنخفض كل مستهلك يقع مباشرة بجوار طريق عام, عليه او تحته شبكة توزيع عامة للطاقة الكهربائية على التوتر المنخفض , وذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية. الا ان مصلحة كهرباء لبنان لا تلزم بان تضع قوة فوق 25 ك ف أ تحت تصرف مجموعة مشتركين بالطاقة على التوتر المنخفض يشغلون بناية واحدة ما لم يضع المالك تحت تصرف المصلحة المبنى اللازم لانشاء محطة تحويل ويرخص لها بتنفيذ اشغال الهندسة المدنية اللازمة لتجهيز هذه المحطة.
ان محطات التحويل المنشأة في الابنية والاماكن الموضوعة تحت تصرف المصلحة عملا باحكام هذا المرسوم, تخصص بالافضلية لتزويد هذه الابنية والاماكن بالتيار الكهربائي على انه يحق للمصلحة استعمال هذه المحطات بغية تزويد ابنية مجاورة.
يجب ان يكون المبنى الموضوع تحت تصرف المصلحة:
مقبولا من الدوائر الفنية في المصلحة ومن الدوائر المختصة باعطاء رخصة البناء.
ذا مساحة اجمالية لا تقل عن 15 مترا مربعا تكفي لاستيعاب محول واحد كحد اقصى وتزاد هذه المساحة بمعدل تسعة امتار مربعة لكل محول اضافي يستوجب تجهيزه.
ان لا يقل عرض المكان الصافي عن 2,50 مترا.
ان لا يقل علوه الصافي عن 2,40 مترا بين مستوى الغرفة وسقفها. ان يكوق واقعا على طريق عام او متصلا به بممر يسمح ليلا ونهارا بدخول الاشخاص والمعدات وخاصة المحولات.
ان يكون دخول الكابلات الى المحطة داخل قساطل مغلفة بالباطون وبالعدد وبالقطر اللذين تحددهما المصلحة على طول المسافة بين حدود العقار وبين المحطة او داخل اقنية مغطاة بالبلاط غير مشاد فوقها اي بناء يعوق زيادة الكابلات او اصلاحها.
ان تكون التهوئة مؤمنة بطريقة طبيعية.
ان مساحة الغرفة المخصصة لانشاء محطة التحويل لا تدخل ضمن عاملي الاستثمار السطحي والعام للعقار.
يحق لمصلحة كهرباء لبنان اما المباشرة بتجهيز محطة التحويل فور وضع المبنى المخصص لها تحت تصرفها او بتاريخ لاحق في الوقت الذي تراه مناسبا, ولا تقبل اي مراجعة بهذا الصدد ما دامت طلبات زيادة القدرة المقدمة من قبل الشاغلين مؤمنة لكل منهم ضمن حدود التوتر النظامية. واذا لم تباشر المصلحة بتجهيز المحطة بمهلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمها, المحدد بكتاب خطي من صاحب العلاقة مسجل لدى المؤسسة يؤكد بموجبه انها اصبحت منجزة ومحضرة لاستقبال التجهيزات, يصبح من حق المالك ان يتصرف بحرية بالمبنى المخصص لها.
تعتبر الاحكام غير المتفقة مع احكام هذا المرسوم ملغية وبصورة خاصة احكام المرسوم رقم 10453 تاريخ 3/7/1968
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 شباط 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي