The whole text

مرسوم رقم 2531 تاريخ 28/02/2000 In force

المادة 5

المادة 5

يحق لمصلحة كهرباء لبنان اما المباشرة بتجهيز محطة التحويل فور وضع المبنى المخصص لها تحت تصرفها او بتاريخ لاحق في الوقت الذي تراه مناسبا, ولا تقبل اي مراجعة بهذا الصدد ما دامت طلبات زيادة القدرة المقدمة من قبل الشاغلين مؤمنة لكل منهم ضمن حدود التوتر النظامية. واذا لم تباشر المصلحة بتجهيز المحطة بمهلة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمها, المحدد بكتاب خطي من صاحب العلاقة مسجل لدى المؤسسة يؤكد بموجبه انها اصبحت منجزة ومحضرة لاستقبال التجهيزات, يصبح من حق المالك ان يتصرف بحرية بالمبنى المخصص لها.

المادة 5 من مرسوم رقم 2531 تاريخ 28/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/167339/article/5/